الفتاوي الشرعية الجهادية

س1: هل يجوز مشاركة شخص في تنظيمات جهادية داخل العراق دون رضا الوالدين أم انه يجب عليه المشاركة إذا عُرِضت عليه تلك التنظيمات؟

ج1: عدم رضا الوالدين لا يسقط الواجب، ويحسن بالانسان السعي لكسب رضاهما وعلى الأقل عدم اغضابهما أو إزعاجهما.

س2: ما المقصود بفتوى الجهاد؟ ومن يصدرها؟ وكيف تثبت للمكلّف؟ وكيف تكون صيغة هذه الفتوى؟ فمثلاً مقولة السيد الشهيد (على كل مسلم…) هل تعتبر فتوى بالجهاد أم ماذا؟ وماهو موقع انتفاضة شعبان مما نقول؟

ج2: يصدرها المجتهد المتصدي للعملية الجهادية الجامع للشرائط، وكلام الشهيد الصدر (رضي الله عنه) فتوى بالجهاد، وهكذا الانتفاضة لتصدي المجتهدين لها في بعض أدوارها ومنهم الامام الخوئي (قدس سره).

س3: نستفتي سماحتكم في بيان الموقف الشرعي لنا نحن شباب العراق المظلوم والذي يعاني البعض منّا من عدم سماح الآباء في تحمل أبنائهم مسؤولية الجهاد والثورة على النظام الجائر خوفاً علينا من سطوته وبطشه ليس إلاّ، فما هو تكليفنا الشرعي تجاههم؟ ونحن نجد أنفسنا نتلهف للشهادة والتضحية من أجل الاسلام العزيز، ومن أجل حرية شعبنا المضطهد. أفتنا أعزّ الله بقاءكم وأرجعكم لنا ظافرين.

ج3: يجب اطاعة الأبوين إذا كانت أوامرهما في القضايا المحللة وفيها مصلحة الأبناء ومقتضى الشفقة عليهم، وأما إذا كان أمرا بترك الواجب أو فعل الحرام فلا يجوز اطاعتهما، ومن الواجب الدفاع عن الاسلام في هذا الوقت. وأنصح جميع الأبناء الأعزاء مداراتهم ومعاملتهم بالحسنـى واحترامهم والعمل على اقناعهم مع الالتزام بواجب الدفاع عن الاسلام والجهاد في سبيل الله، والله هو الموفق والهادي والمسدد للصواب.

س4: نحن بنات الاسلام السائرات على درب الشهيدة بنت الهدى (رضي الله عنها) نستفتي سماحتكم في الأدوار الجهادية التي يمكن للمرأة المسلمة القيام بها في مواجهة حزب البعث الكافر وطاغيته قاتل الأبرياء ومصاص الدماء صدام الجريمة والخيانة. دمتم سالمين على رأس مسيرة الانتفاضة والثورة حتى تحكيم الاسلام على أرض عراقنا الجريح. والسلام عليكم وعلى جميع اخوتكم في الجهاد.

ج4: المرحلة الحاضرة هي مرحلة الدفاع عن الاسلام، وقد أجمع الفقهاء على انه يجب الدفاع عن الاسلام على جميع المكلفين من دون فرق بين المرأة والرجل، ويمكن للمرأة أن يكون لها دور أساسي ومهم في خدمة الاسلام وإسناد الرجل في عمله ومن ذلك رعاية الأولاد، وتحمّل المهمات الصعبة الخاصة التي لا يمكن للرجال القيام بها، والتفقه في الدين، وتوعية المجتمع على الحقائق الاسلامية السياسية والدينية، ومحاربة الطاغوت، والمشاركة في النشاطات الدينية، ولابد من التفكير في كل منطقة في الأساليب التي يمكن للنساء القيام بها، فانها تختلف باختلاف المناطق والأزمان والظروف.

س5: ماهو حكم من يقتل أثناء مقاتلة صدام وأعوانه؟

ج5: انّ المعركة مع نظام صدام هي معركة شرعية جهادية وقد أفتـى بها مراجعنا وعلماؤنا الأعلام، ولذلك فمن يقتل في هذه المعركة فهو قتيل في سبيل الله وهو من الأحياء الذين يرزقون عند ربهم (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ…).

ولا بد للأخوة المجاهدين أن يحافظوا على أرواحهم الشريفة بالعمل الجهادي الدقيق المنظّم والالتزام بالكتمان والاخلاص بالعمل وأن يكون العمل الجهادي السياسي تحت الاشراف العام للمجتهد الخبير بالأمور السياسية العادل المتصدي للعمل ليكون عملهم شرعياً.

وأن يبذلوا كل جهودهم بشجاعة ودون خوف أو تـردد ولكن مع مزيد الحذر والاحتياط والتنظيم والدقة في الأداء والحكمة في الأساليب والتعاون بينهم.

س6: هل قتال النظام والقوات العراقية الصدامية يدخل تحت عنوان حكم قتال الكفار أو من قسم الفئة الباغية على الطائفة الثانية المسلمة في زمن الامام الخميني (قدس سره). وعلى أي عنوان الآن يدخل قتال نظام الطاغية (عليه اللعنة) وعلى رأي السيد الخوئي (قدس سره) في كتاب الجهاد؟

ج6: يمكن أن يدخل تحت العنوانين معاً فهو نظام كافر، وإن كان بعض حكامه من المنتمين إلى الاسلام، وباغ على الاسلام والمسلمين ويجب قِتالُهُ ـ في رأي الامام الخوئي (قدس سره) ـ مع المقدرة والخبرة.

س7: هل يجوز لمقلّدي السيد الخوئي أو السيد الامام (قدس سره) أو مقلّدي أي مرجع آخر، العمل بكتاب منهاج المجاهد، إذا كانوا لا يعلمون بفتوى من يقلّدونه؟

ج7: نعم يجوز ذلك ماداموا محرومين من فتوى مرجعهم في تلك المسألة، ولاسيّما في المواقف والقضايا الجهادية التي تحتاج إلى ممارسة ميدانية من قبل المرجع السياسي الديني.

س8: نحن من مقلّدي سماحة السيد ولي أمر المسلمين (أيده الله)، ماهو تكليفنا بخصوص المسائل الجهادية التي تعرض لنا في عمل الداخل ولا نعلم بوجود فتاوي له تخص هذه المسائل؟ هل يجزي أخذها منكم أم يتعيـن الاحتياط الذي سيكون مقتضاه تعطيل القسم الأعظم من عملياتنا؟ وممن نأخذها في حالة عدم علمنا بفتاواكم أيضاً بخصوصها؟

ج8: نعم، يصح أخذها من القيادة الاسلامية المتصدية في الساحة العراقية والتـي تَعرِفُ متبنياتِهِ العامة.

س9: كثير من الرجال والنساء لم يقلّدوا، أو المبتدئين، ويسألون لمن نقلّد من العلماء؟

ج9: يمكن إرجاعهم إلى ولي أمر المسلمين إن أمكن، وإلاّ فيتم إرجاعهم إلى أحد المراجع الذين يسهّل الوصول إليهم من المراجع المعروفين بالورع والعلم.

س10: هل يجوز (الانتحار) عند الضرورة، وهل يجوز الاعتراف من قبل المجاهدين الذين قبض عليهم النظام الجائر؟

ج10: الانتحار لدى الضرورة بلحاظ التعذيب القاسي الذي لا يتحمله الانسان عادة جائز، وكذلك إذا كانت تترتب على التعذيب نتائج خطيرة وعظيمة، ولكن يجب على المجاهدين أن يتعلّموا الصبر والصمود فانّ الانتحار من المحرمات الكبيرة ونفس المجاهد لها قيمة عظيمة، وأما الاعتراف إذا صدر من غير اختيار، كان حاله حال أي حرام آخر يصدر من دون اختيار، ولكن يجب الثبات والصمود والتدريب على ذلك لمن يحتمل تعرضه لهذا الامتحان.

س11: هل تحتاج التضحية الجهادية بمعنى أن يلغم المؤمن نفسه بتفجير في عدوه وعدو الاسلام، هل يحتاج هذا الى فتوى من قبل مجتهد، أم تكون الفتوى من قبل ضمير الشخص نفسه؟

ج11: كل عمل جهادي تضحوي يحتاج إلى فتوى واذن من المجتهد المتصدي للعمل السياسي والجهادي الجامع للشروط المطلوبةِ من العدالة والخبرة السياسية والأطلاع على الأوضاع العامة وتشخيص المصالح والمفاسد العامة للمسلمين وللقضية.

وهكذا الأمر من الأعمال السياسية العامة التي تسعى لايجاد التغيير الشامل في المجتمع الإسلامي، ولذا فهو يحتاج إلى هذا الاذن.

س12: هل يجوز العمل تحت قيادة غير ذكيّة تنقصها الخبرة العسكرية والسياسية وقد سببت لنا الكثير من الأضرار والمتاعب؟

ج12: القيادة الجهادية الميدانية يجب أن تشتمل على عنصرين وأمرين:

أحدهما عنصر الشرعية، بمعنى أن يكون هذا العمل تحت الاشراف العام المباشر لمجتهد عادل خبير بالأمور السياسية والجهادية ويتصدى للعمل السياسي والجهادي، ويكون مأذوناً به من الولي العام المتصدي ولو بالاذن العام.

والثاني عنصر الحكمة والحنكة والشجاعة والصبر والخبرة والطاعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمعنى انه يعمل تحت قيادة تتصف بهذه المواصفات ولها اشراف كامل فعلي وعملي على الجهاد.

س13: هل يجوز لأحد المجاهدين ترأس مجموعة جهادية دون اجراء عملية انتخابية للمجموعة التي قد يكون فيها من هو أكفأ منه في القيادة الميدانية؟

ج13: المهم في القيادة الجهادية ما أشرنا إليه في جواب السؤال السابق، من ضرورة وجود عنصرين فيهما، هما: عنصر الشرعية، وعنصر الحكمة والحنكة والطاعة، أما عنصر الانتخاب فليس من الشروط الواجبة.

س14: هل تجوز مخالفة المسؤول الميداني للعمل الجهادي المنتخب من قبل المجموعة الجهادية أو الجهة المرتبط بها؟

ج14: إذا كان القائد شرعياً ومحنكاً وقد تم تعيينه من قبل سلسلة المراتب لم تجز مخالفته.

س15: إذا خالف أحد المجاهدين أمر المسؤول الميداني للعمل الجهادي، ظنّاً منه انّ رأيه هو الأصح، وقتل على إثر هذه المخالفة في المعركة مع العدو، فهل على هذا الشخص إشكال وهل يعتبر شهيد؟

ج15: ظهر الجواب على مدى جواز المخالفة وعدمه من الأجوبة السابقة، أمّا اعتباره شهيداً فهذا مانرجوه من فضل الله تعالى حيث قتل مظلوماً حتى ولو كان هذا الشخص مقصّراً، ويجب أن يحذر المجاهدون من الوقوع في المخالفات غير الشرعية.

س16: هل يجوز لمسؤول العمل الجهادي المنتخب من قبل المجموعة الجهادية والمنصوب من قبل جهة شرعية، قيادة عمل مجموعته وهو يعلم بأنّ في أفراد مجموعته من هو أكفأ منه في قيادة العمل الجهادي، وهل هناك إشكال على من يعمل وهو يعلم بما كان يعلمه هذا المسؤول؟

ج16: المقياس هو الشرعية والكفاءة وليس الانتخاب، ولو انّ أحد الشخصين امتلك الشرعية والكفاءة والآخر امتلك الأكفأيّة ولم يمتلك الشرعية قُدّم الأول، ويجب على هذا المسؤول إذا كان يعرف من هو أكفأ منه أن يعرّفه إلى القيادة الشرعية لتنصيبه لهذه المسؤولية إذا رأت في ذلك مصلحة.

س17: مجموعة جهادية اتفقت على إجراء عملية انتخاب بالاكثرية على المسؤول الذي يقودها، فانتخبت أحد المجاهدين لهذا الغرض، فما هو حكم من كان لديه يقين مطلق بأنّ هذا المسؤول غير كفوء في إدارة العمل الجهادي؟

ج17: الشرعية لا تتحقق بالانتخاب بل لابد أن يتم نصبه من قبل القيادة الشرعية أو بأذنها ـ كما في جواب السؤال الـ (16) ـ إلاّ إذا أذنت القيادة بهذا الاسلوب، وفي صورة السؤال يجب على هذا الشخص أن يرفع أمره إلى القيادة الشرعية لتتخذ القرار بذلك.

س18: لو عملت مجموعة جهادية مع جهتين اسلاميتين في وقت واحد بغرض الحصول على المزيد من الامكانيات الماديّة والتسليحيّة، مع علم الجهتين بذلك، أو مع جهل أحدهما، فهل يجوز ذلك؟

ج18: لا يجوز العمل الجهادي إلاّ إذا كان تحت الاشراف المباشر للمجتهد، الجامع للشرائط، ولابد فيه من الأعلمية في الخبرة السياسية والجهادية، وإذا توفّر هذا الشرط من جهتين جاز العمل معهما، ولكن بدون أن يكون هناك خداع أو غش أو كذب، أو مخالفة للشروط المتفق عليها.

س19: هل يجوز لمسؤول العمل الجهادي الميداني تنصيب أحد المجاهدين قائداً للمجموعة في حالة غيابه أو مرضه أو استقالته، وماحكم العاملين تحت إمرة القائد الجديد، وماهو حكم من كان غير راضٍ عنه؟

ج19: يجوز له ذلك إذا كان من صلاحياته التي منحت له من قبل القيادة الشرعية، وبدون ذلك لابد للقيادة أن تقوم بتنصيب النائب.

س20: هل تجوز مخالفة المسؤول الميداني للعمل الجهادي وماهي حدود اطاعته؟

ج20: إذا كان العمل الجهادي تحت اشراف المجتهد العادل الخبير بالعمل السياسي والجهادي والمتصدي لهما، وكان المسؤول الميداني معيناً من قبله وتحت اشرافه في سلسلة مراتب التعيين، فلا تجوز مخالفته في حدود مسؤوليته الجهادية. وعلى المجاهدين المسؤولين في ميدان العمل الالتـزام بتقوى الله تعالى والحرص على مصالح العمل الجهادي والتقيـّد بالواجبات والأحكام الشرعية وإلتـزام منهج الدقة والحكمة في العمل والصبر وسعة الصدر والرعاية للمجاهديـن.

س21: في حالة تشخيصكم للمصلحة أو عدمها التي يترتب عليها الجواز وعدمه فهل يلزمنا تشخيصكم (لاعتبار ولايتكم الطولية) أم انّ تشخيصنا حجة علينا.

ج21: التشخيص للقيادة الدينية السياسية الشرعية أو توكل الأمر إلى تشخيص القيادة الميدانية والله ولي التوفيق.

س22: بعض الأخوة ينفصلون عن الارتباط بالقيادة الميدانية المرتبطة بكم بمفردهم بحجة عدم توفر الأمكانيات، هل يجوز هذا العمل؟

ج22: يجب العمل لخدمة الاسلام والدفاع عنه وعن الشعب المظلوم ولمقاومة الطغيان والظلم في كل الأحوال وحسب الامكانات المتوفرة وبالقدر الممكن (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)، وعدم توفر بعض الامكانات أو بعض مستوياتها لا يبرر الانفصال عن العمل أو القيادة، بل قد يكون مبرراً لاختيار بعض الاساليب على بعض ولا سيما إذا كان العمل لخدمة الاسلام بحاجة إلى جهد هذا المؤمن، والله ولي التوفيق والنصر والسداد.

س23: ماهو التكليف الشرعي تجاه الأوامر العسكرية التي يصدرها الجيش الإسلامي بجميع أصنافه؟

ج23: يجب طاعة الأوامر عندما تصدر من الحاكم الإسلامي سواء كانت في نظام الجيش أو غيره من الأنظمة، وهو مصداق لقوله تعالى (أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ).

س24: هل تجوز مقاتلة صدام؟

ج24: نعم تجوز مقاتلة صدام ونظامه، بل يجب على المؤمنين ذلك، وهذه الفتوى والحكم هو عبارة عن تشخيص موقف سياسي وجهادي للمؤمنين من قبل القيادة السياسية الدينية، وقد شخّص هذا الموقف مراجعنا العظام من قبل مثل الامام الأكبر السيد محسن الحكيم والامام الشهيد الصدر والامام الأكبر السيد الخوئي والامام السيد عبدالأعلى السبزواري، وتنطلق هذه الفتوى والحكم من تشخيص الأمور التالية في نظام صدام:

1ـ أنه نظام يحارب ويعادي الاسلام، وقد عمل بكل قدراته وامكاناته على محاربة الاسلام ومؤسساته في العراق وخصوصاً المؤسسات التابعة لجماعة أهل البيت (عليهم السلام) باعتبارها أوسع المؤسسات حضوراً وفاعلية، كما انه حارب الاسلام والثورة الاسلامية في المنطقة كلها، وهذا وحده مبرر لمقاتلته.

2ـ انه نظام ظالم ومجرم يضطهد الشعب العراقي وخصوصاً الأكثرية المستضعفة منه من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) والأخوة الأكراد وحتى الطبقات المستضعفة من اخواننا السنّة العرب، ويعمل على التصرّف بحرماتهم ومقدساتهم ويحوّلهم إلى مجرّد أتباع وعبيد ويصادر كل الحريات ويستهين بكل الكرامات، وهذا وحده مبرر لمقاتلته أيضاً لأنه من البغي على المسلمين.

3ـ انّ هذا النظام عرّض جميع مصالح الشعب العراقي ومقدراته إلى الخطر والدمار وتحوّل إلى عدو لدود للشعب العراقي كلّه لا يهمه إلاّ البقاء في السلطة ولو أدى ذلك إلى موت الأطفال وسبي النساء وسقوط العراق وثروته تحت سيطرة الأجنبـي.

4ـ انّ هذا النظام أغلق جـميع أبواب النصيحة والاصلاح ولم يترك فرصة للحديث أو الكلمة الهادفة أو النقد البنّاء، بل أصدر قانوناً باعدام وقتل كل المسلمين الدعاة إلى الله، فهو الذي شنّ الحرب على المسلمين، وهذا القانون لا نعرف له مثيل في كل التاريخ الاسلامي منذ عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وحتى الآن، ولذلك فمقاتلته هي دفاع عن النفس ولا يوجد طريق أمام الانسان المسلم إلاّ القتال أو الاستسلام للعبودية وللكفر والاستبداد ومسخ الهوية والشخصية الاسلامية للمجتمع العراقيي، والثاني لا يرضاه الله تعالى لنا ولا رسوله ولا الأئمة الطاهرون.

قال تعالى: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ).

س25: هل يجوز قتل أعوان صدام ومرتزقته المدافعين عنه اللذين يعوقون طريق الجهاد والاستيلاء على ممتلكاتهم؟

ج25: لما كان قتال نظام صدام واجب شرعي وكان صدام ـ بسياسته هذه ـ من المرتدين على الاسلام والانسانية، فلا يجوز معاونته والدفاع عنه، وإنّ معاونته من أعظم الآثام والمحرمات التي يعاقب الله عليها بالخلود في النار ويتعرضون فيها إلى اللعنة الأبدية من الله والغضب الالهي، ولذلك فنحن نوجه النصيحة لهؤلاء الأشخاص بأن يرجعوا إلى دينهم وأمتهم وضمائرهم ووجدانهم ويتركوا الطاغية ويتركوا العدوان والاثم، وإذا أصرّ هؤلاء الأعوان والمرتزقة الفاسدين على محاربة الأمة والشعب والايقاع به وايذائه أو الاضرار بوجوده ومصالحه فيجوز لهؤلاء الناس، بل يجب عليهم أن يدافعوا عن دينهم وشرفهم وكرامتهم وحقوقهم المشروعة ولو عن طريق القتال وملاحقة هؤلاء الفاسدين.

وإنّ الأموال التي تحت أيدي هؤلاء الأعوان إذا كانت أموالاً للنظام أو مصدرها التعويض الذي يدفعه النظام لهم بسبب أعمالهم الاجرامية فيجوز للمجاهدين أن يستولوا عليها ويوظّفوها في العمل من أجل انقاذ الشعب العراقي والخلاص من الطغيان والظلم والفساد.

س26: هل يجوز قتل أو اصابة أو اعتقال رجل مستطرق يخاف منه كشف السر؟

ج26: يجوز لكم اعتقاله إلى أن يؤمن منه أو تكشفوا حقيقته، ولا يجوز قتله إلاّ في حالة الدفاع عن النفس، وهو إذا ما عرف بأنّ كشفهُ للسر سوف يعرضهم إلى الخطر الحقيقي.

س27: ماهو حكم المجاهد الذي يُقاتل البعثيين فيقتل ويستشهد، هل يدفن بدون تغسيل وتكفين؟

ج27: إن لم يكن شهيداً في ساحة القتال في الظروف الحاضرة يغسّل ويكفّن مع القدرة على ذلك.

س28: هل يجوز اختطاف طبيب بريء لغرض معالجة المجاهدين؟

ج28: لا يجوز ذلك، إلاّ إذا وصل أمر العلاج إلى مستوى الوجوب الشرعي وكان ذلك متوقفاً على الاختطاف.

س29: في حالة وجود شخص مجاهد لدى عائلة معينة وقد تقدّم أعوان النظام لالقاء القبض عليه وكان ذلك الشخص مسلّحاً، هل يجوز مقاومتهم مع العلم بأنّ العائلة سوف تتضرر عند الاشتباك أو بعده؟

ج29: نعم يجوز للدفاع عن النفس ومقاومة أعداء الله، ولابد له أن يعمل جهده في تجنيب العائلة القدر الممكن من الأضرار.

س30: في حالة الضرورة هل يجوز للمجاهد أن يقتحم البيوت لكي يتخلّص من أيادي النظام الخبيثة؟

ج30: نعم يجوز ذلك في حالة الدفاع عن النفس وفي محاولة الخلاص، ولكن عليه أن يبذل جهده في تجنيب الأبرياء الأضرار بالقدر الممكن.

س31: ماهو جزاء السجين عند الله الذي لا قدرة له على تحمّل التعذيب، فيبوح ـ بسبب التعذيب ـ بالمعلومات لرجال الأمن ممّا تـؤثّر على العاملين؟

ج31: نرجو من الله تعالى أن يعفو عنه ويجب عليه الصمود والصبر والتحمل والتدريب ـ كما ذكرنا في السؤال (10) ـ، والله هو المعين والناصر.

س32: هل يجوز للمجاهد أو المؤمن المحتاج أخذ الحقوق الشرعية لحاجة شخصية أو عائلية أو لعمل جهادي؟ يرجى توضيح ذلك حفظكم الله.

ج32: نعم يجوز ذلك بقدر حاجته أو حاجة العمل الجهادي إذا كان من سهم الامام أو الزكاة، وسهم السادة يصرف على السادات أو يقبض من قبلي ويصرف على المحتاجين، مع اخبار القيادة الشرعية بذلك عند الامكان.

س33: هل يجوز اختطاف سيارة مدنية في عملية جهادية وإعطاء الأجرة لسائق السيارة بعد التنفيذ علماً أنه يحتمل أعتقال سائق السيارة من قبل النظام؟

ج33: لا يجوز ذلك إلاّ إذا كان صاحب السيارة من أعوان الطاغية او رضى صاحب السيارة بذلك، نعم في حالات الدفاع عن النفس أو انقاذ النفس المحترمة عندما تتعرض إلى خطر الموت أو الأعتقال يجوز ذلك.

س34: سيارة ملك لأفراد عائلة، وأحد أفراد هذه العائلة الذي يتولى قيادة السيارة من المجاهدين، هل يجوز له استخدام السيارة لأغراض العمل الجهادي علماً أنه يحتمل عدم رضا العائلة؟

ج34: لا يجوز أستخدامها إلاّ مع العلم برضا المالك أو أذنه العام، نعم في حالات الدفاع عن النفس أو انقاذ النفس المحترمة عندما تتعرض إلى الخطر يجوز ذلك.

س35: يتواجد في المنظمات والفرق والشِّعب وكل أماكن النظام البعثي عندما يقوم المجاهدون بالهجوم عليه طلاب مدارس ومدنيون جاءوا للحراسة، وكذلك هناك سيارات لا نعرف لمن هي، وهل هي بحوزة البعثيين، ومن الصعب التأكد من هوية هذه السيارات أثناء الهجوم وخاصة في بغداد، فهل يجوز الهجوم في هذه الظروف علماً أن الهجوم وكما تعرفون على مقرات النظام لمواصلة الجهاد؟

ج35: هذه المنظمات والفرق ليست من الأهداف العامة للعمل الجهادي إلاّ إذا كانت مقرات لأعوان الطاغية ومحل لنشاطاتهم ضد الاسلام والشعب العراقي المظلوم، ويحسن بالمجاهدين أن يحذِّورا ويُنذروا بوسائلهم الخاصة عموم الناس بعدم التقرب أو التواجد في هذه الاماكن ويلقوا الحجة على الآخرين، كما يحسن مراعاة الآثار والمصلحة العامة الاسلامية عند القيام بمثل هذه العمليات، وكل العناصر التي تقوم بالدفاع عن النظام الجائر فهي ملحقة به في الحكم.

س36: إذا استطعنا الدخول للعراق بصورة غير رسمية، فهل يجوز ذلك؟ نريد حلاً لهذه المسألة إذا كان فيها شروط؟

ج36: يجوز ذلك مع ضمانة سلامة النفس، ومن أجل الجهاد في سبيل الله، والاطاحة بالطاغوت، ولا يكون فيه إضرارٌ بالنظام الاسلامي.

س37: ماهو حكم قتل الجندي الذي يحرس الطريق الذي يمر عليه القادة العسكريين وتأمين الطريق لهم بما يسمى عندنا (المرابات)؟

ج37: يجوز ذلك إذا كان فيه مصلحة مهمة للعمل الجهادي بحيث يمكن المجاهدين من السيطرة على الطريق، وبدون ذلك أو أمثاله من المصالح الجهادية المهمة فلا يصح ذلك، ولابد للقائد الميداني من تشخيص هذه المصلحة.

س38: ماحكم الجنود الذين يركبون السيارات العسكرية المارين في الشوارع الترابية داخل الهور أو الشوارع داخل المدينة؟

ج38: ذكرنا حكمهم في الجواب السابق.

س39: بعض المجاهدين ينقصهم السلاح فلذلك يذهبون إلى الطرق العسكرية لقتل الجنود وأخذ أسلحتهم، فمنهم من يبيعها ليستفاد من ثمنها لمعيشة عائلته، ومنهم من يستخدمها للعمل الجهادي.

ج39: الاستيلاء على سلاح الأعداء أمر جائز بل واجب لمنعهم من استخدامها ضد المؤمنين، وأما القتل فيراعى فيه ماذكرناه في جواب السؤال (37).

س40: بعض الأخوة المجاهدين يريدون الذهاب إلى الخارج سواء الجمهورية الاسلامية أو بلد ثاني بحجج كثيرة منها الدراسة أو غيرها، لكن القيادة الميدانية المشرفة عليهم ترى وجودهم في داخل العراق ضروري وخروجهم يسبب بعض المشاكل في العمل، هل يجوز لهم الخروج ومخالفة القيادة الميدانية…؟

ج40: العمل الجهادي بمعناه الواسع وما يصب في خدمته له الأولوية على الأعمال الأخرى، خصوصاً إذا كان الشخص ممن له تجربة في هذا المجال أو كان العمل أو تطويره أو سرعة حركته وفعاليته متوقفاً عليه فيكون الوجوب عندئذ آكد، هذا أولاً، وثانياً أنه لا يصح الهجرة من العراق إلى الخارج حتى الجمهورية الاسلامية من قبل المؤمنين الصالحين إلاّ في حالتين: الأولى ان يتعرض إلى الخطر على نفسه أو دينه، والثانية أن يكون لديه عمل إسلامي مكلّف به من قبل القيادة ويكون مشخّصاً، إذ لا يصح أن نفرّغ العراق من المؤمنين ونتركه للمجرمين والأوغاد والمنافقين مع انّ العراق يتعرض إلى أخطار سياسية وثقافية وأخلاقية ودينية وإجتماعية… والله المسدد للصواب.

س41: هناك شخص سرقت أمواله واتهم أحد المجاهدين وهدد باخبار السلطة إذا لم يدفع له أمواله، فاضطر المجاهد أن يدفع أمواله، فهل يجوز إسترجاعها بالقوة مع العلم أنّ المجاهد بريءٌ من السرقة والمسروق يعلم بذلك…؟

ج41: نعم يجوز ذلك، وكذلك يجوز أخذ هذه الأموال بأية طريقة مناسبة بعنوان المقاصة حتى إذا كان بدون علمه، ولابد من ملاحظة الآثار الجانبية في مثل هذه الأعمال وردود الفعل لئلا يكون لها تأثير سلبي على العمل الجهادي.

س42: هناك بعض الأخوة يود أن ينضم إلى قوات بدر، حيث أنه يتألم لعدم وجوده مع المجاهدين كلّما سمع بحدث يقع في العراق، وأنا أقول له لابد من أن يكون لنا دور في يوم من الأيام، فما تقول ياسيدنا في ذلك؟

ج42: سلامي لهؤلاء الأخوة الأعزاء الذين يكونوا في حساب الله والقضية من المجاهدين، وسوف يشكر الله تعالى لهم هذه النية وهم معنا في الجهاد إن شاء الله بهذه النية، وعند الحاجة سوف نستفيد منهم إن شاء الله تعالى.

س43: الحقوق الشرعية والخمس هل تجوزوا لنا صرفها في اغراض العمل الجهادي؟.

ج43: يجوز صرف الزكاة في العمل الجهادي وكذلك الخمس حيث يصرف سهم الامام (عليه السلام) في دعم حركة المجاهدين ونشاطاتهم وسهم السادات في الصرف على فقراء المجاهدين من السادة كل ذلك بإذن الحاكم الشرعي، وقد أذنت لاخواني المؤمنين بذلك ولابد من ملاحظة الضرورات وتقديم الاهم على المهم في هذا الصرف، ويجب على الاخوة المجاهدين الذين يستلمون الخمس اعلامنا بالمبالغ التي استلموها وموارد مصارفها عند القدرة على ذلك.

س44: ماحكم الجنود الذين يقعون أسرى بأيدي المجاهدين أثناء المعركة وبعدها؟.

ج44: الجيش العراقي وأفراده ليس هدفاً للعمل الجهادي وانما يدافع المجاهدون عن أنفسهم وعن الشعب العراقي ومظلوميته من الحكم المستبد المجرم، والجيش العراقي تعرض الى الظلم والعدوان والهوان من النظام المجرم ايضاً وهو يحاول بأساليب القهر والاجبار ان يسخر بعض افراد الجيش للعدوان على الشعب والعشائر والمجاهدين، ولذلك فالمطلوب من أفراد الجيش العراقي الامتناع عن تنفيذ أوامر النظام الظالمه وعدم التعاون مع المجرمين الطغاة فانه من أعظم المحرمات. كما انّ المطلوب من المجاهدين أن يوضحوا موقفهم ويطلبوا من ابناء الجيش العراقي التعاون معهم في سبيل هذه الأهداف الصالحة وهي الخلاص من الظلم والطغيان، والعناصر المجرمة من المنتسبين للجيش العراقي أو المتسلطين عليه يستحقون العقاب وللقيادة الميدانية أن تتخذ القرار المناسب بذلك، وأيضاً للقيادة أن تتخذ الاجراءات التي تمنع الجنود بعد وقوعهم في الاسر من العودة مرة اخرى لقتال المجاهدين وظلمهم عن طريق اخذ العهود والمواثيق منهم أو أي اسلوب آخر معنوي او مادي او اتخاذ أي عقوبة مناسبة، والاصل هو التعامل معهم بالرحمة مالم يترتب على ذلك ضرر على العمل الجهادي، واستخدام الشدة عندما يلاحظ وجود الاصرار والعناد.

س45: ماهو حكم أموال المنافق الذي اعتقلناه ووجدناها عنده ولا نستطيع بأي حال من الأحوال ارجاعها إلى أهله. وهل يجوز صرفها للعمل الجهادي؟

ج45: لا أعرف ماهو المقصود من المنافق، ولابد من تحديده بشكل واضح، وعلى أي حال فالأموال إذا كان مصدرها النظام فيجوز التصرف بها لمصلحة العمل الجهادي، وإذا كانت شخصية موروثة له من أبيه أو كان له عمل خاص يقوم به فهي أمواله ولابد من المحافظة عليها كأمانة أو التصرف بها باذن الحاكم الشرعي مع الضمان أو مقاصته بها إذا كان في ذمته دين للمؤمنين أو للمجاهدين.

س46: هناك منافقين يعملون بما يسمى (منظمة تحرير الأهواز) وقد أغدقت الدولة عليهم أموالاً طائلة بالاضافة إلى الأراضي الزراعية الواسعة وقد اشتروا بهذه الأموال سيارات لهم، فعند اعتقالهم أو قتلهم هل يجوز لنا أخذ هذه السيارات للعمل الجهادي.

ج46: يعلم حاله من جواب السؤال (45).

س47: منافق يستخدم سيارته الشخصية لخدمة النظام في أكثر الأحيان، هل يجوز أخذ هذه السيارة للعمل الجهادي.

ج47: جوابه في السؤال (45). نعم يمكن تعطيل السيارة أو تدميرها إذا كانت في خدمة النظام.

س48: هناك مؤسسة تابعة للنظام، فعند القيام بضرب هذا الهدف بالصواريخ يحول بيننا وبينه شارع تمر منه السيارات المدنية الآمنة ويحتمل أن تصاب بالضرر. علماً انه لا يوجد هناك مكان آخر لتجنب هذه السيارات الآمنة. هل يجوز ضرب هذا الهدف أم لا؟

ج48: لا يجوز الاضرار بالأبرياء إلاّ إذا كانت هناك مصلحة كبـرى يشخصها القائد السياسي الجهادي أو كان ذلك في مقام الدفاع عن النفس.

س49: أحد المجاهدين هارب من الجيش هل يجوز له الرجوع إلى الجيش فترة ماتقارب على (6) أشهر مثلاً كي يدفع أموال ويتسرّح من الجيش ويصبح آمناً حتى يكون فعّالاً في العمل الجهادي.

ج49: لا مانع من ذلك إذا لم يكن يترتب على رجوعه القيام بأعمال محرمة مثل معاونة الظالمين.

س50: في حالة وصول معلومات للمجاهدين عن شخص معيّن وبناءً على هذه المعلومات يلقي المجاهدين القبض على هذا الشخص على اعتبار كونه متهماً بقضية، وبعد فترة يتبين للمجاهدين أنّ هذا الشخص كان بريئاً ولابد من إطلاق سراحه، علماً بأنّ إطلاق سراحه سوف يؤدي إلى كشف أسرار المجاهدين، فكيف التعامل معه…؟

ج50: لابد التفكير بوسيلة مناسبة لإطلاق سراحه وعدم الكشف عن أسرار المجاهدين، أما بأخذ المواثيق منه إن أمكن، أو كان يوثق به أو تحذيره من كشف الأسرار (ويحرم عليه طبعاً ذلك حرمة أكيدة) أو تعويضه عن الأضرار بشكل يجعله راضياً لا يقوم بالكشف، أو غير ذلك من الأساليب التي تمنعه من القيام بذلك، ومع تعذر ذلك كلّه فلابد من مراجعة القيادة السياسية الدينية بشأنه.

س51: ما حكم الجنود والضباط المقبوض عليهم في الشارع إذا كان بعضهم ملتحقاً بوحدته العسكرية والآخر مجازاً منها…؟

ج51: حكمهم حكم الأسرى وقد ذكرنا جوابه في السؤال (44) من أحكام العمل الجهادي.

س52: ما حكم الأسير في المعركة، مع العلم انّا ليس لدينا متسع لإيوائه…؟

ج52: ذكرنا حكمه في جواب السؤال (44) من أحكام العمل الجهادي.

س53: ألقي القبض بعد المطاردة من قبل قواتنا في الجنوب على أفراد يحاولون الهروب إلى جانب العدو الصدامي، لذا نستفتي من سماحتكم بيان نوع الحكم الذي ينطبق بحقهم…؟

ج53: حكم هؤلاء حكم الأسرى، وقد بينا حكمهم في جواب السؤال (44) من أحكام العمل الجهادي.

س54: ما هو حكم الضابط والقائد العسكري في الجيش، وهل هناك حكم بشأن الرتب أو المراتب العسكرية الباقية…؟

ج54: بيّنا حكمه في جواب السؤال (44) من أحكام العمل الجهادي، نعم إذا كان لصاحب الرتبة دور خاص في العدوان وفي معاونة الظالم فيستحق العقاب الأشد لرتبته، كما إذا كان ممن يساعد المجاهدين ويساعد الشعب والناس يستحق الثواب والتشجيع الأكثر.

س55: ما هو حكم شرطي المرور عند إكتشافه للأوراق المزورة التي يحملها المجاهدون…؟

ج55: لا يجوز لشرطي المرور ولا لغيره التعرض للمجاهدين، بل هو من أكبر المحرمات والآثام ولابد من وعظه وإرشاده إذا حاول ذلك، وتتخذ الأساليب المشروعة حسب الحالات المختلفة ومنها الدفاع عن النفس وإنـقاذ النفس المحترمة بكل الوسائل الممكنة.

س56: ما حكم السلع التي أخذت من الكويت أبان الاحتلال:

أ ـ السلع الأهلية؟

ب ـ السلع الحكومية؟

ج ـ الموقوفات مثل المكتبات والمساجد؟

ج56: لا يجوز التصرف بها ويجب إرجاعها إلى أصحابها، ومع عدم معرفتهم أو القدرة على ذلك يراجع بذلك الحاكم الشرعي الديني (المرجع) لتعيين تكليفه بشأنها وهكذا الحال في السلع الحكومية والموقوفات.

س57: عند إلقاء القبض من قبل المجاهدين على منافق يطبقون بحقه حكم الاعدام، وكان في حوزة المنافق أموال تعود ملكيتها لأشخاص آخرين إئتمنوها لديه، فما هو حكم هذه الأموال، علماً بأنّ المجاهدين لا يستطيعون إيصالها إلى ذويها؟

ج57: يجب إرجاع هذه الأموال إلى أصحابها إذا كانوا معروفين، ولو عن طريق إلقائها في بيوتهم أو طريقهم أو بواسطة شخص أو بأي اسلوب آخر، وإذا تعذرت كل الوسائل أو كان أصحابها مجهولين فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي والقيادة السياسية الدينية بشأنها.

س58: إنّ المنافقين قد كثروا وهم يعملون سراً، وقد سببوا لنا الأذى، ولا نستطيع ضربهم أبداً إلاّ وهم في بيوتهم، فهل يجوز ذلك؟

ج58: إذا جاز ضربه وكان مصداقاً للمفسدين في الأرض وأعوان الظلمة الطغاة وتم التأكد من ذلك فلا فرق في ضربه بين أن يكون في بيته أو مكان آخر.

س59: في إحدى القرى النائية والتي هي مقر للمجاهدين بحيث لا يستطيعون الخروج منها لأنها المكان المناسب لهم، ويوجد في تلك القرية أعوان للنظام، وبحمد الله اقتدرنا عليهم، وبعد ذلك ظهر رجال ينتسبون إلى عشيرة هؤلاء المنافقين ويقوم هؤلاء الرجال بقطع الطرق على الأخوة المجاهدين والبحث عنهم لطلب الثأر، فهل يجوز قتلهم؟

ج59: لابد من اتخاذ الأساليب السياسية المشروعة في حل هذه المشكلات وردود الفعل واتباع مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم توسعة دائرة الصراع وتحوله من صراع مع النظام إلى صراع مع هذه العشائر، نعم في حالة الدفاع عن النفس المحترمة يجوز ذلك مع مراعاة المصلحة العامة الاسلامية.

س60: ما هو حكم المتقاعدين من الجيش وحزب البعث الكافر، هل يجوز قتلهم؟

ج60: لا يصح ذلك بشكل عام.

س61: هل يجوز قتل العامل في منشآت التصنيع العسكري؟

ج61: لا يصح ذلك على العموم.

س62: قطاع الطرق هل يجوز للمجاهدين متابعتهم وقتلهم؟

ج62: ليس من واجبات ووظائف ومهمات المجاهدين متابعة قطاع الطرق وإنّما ذلك من واجبات الدولة الاسلامية، نعم في حالات الدفاع عن النفس وإنـقاذ النفس المحترمة يجوز ردعهم لـهذا الغرض.

س63: هل يجوز أخذ أبناء واخوان البعثيين كرهائن للضغط عليهم أو إبتزازهم لصالح العمل الجهادي؟

ج63: هذا الاسلوب أضراره وآثاره السيئة أكبر من فوائده، نعم في حالات الدفاع عن النفس وإنقاذ النفس المحترمة يجوز التوسل بكل الوسائل الرادعة المعقولة مع مراعاة المصلحة الاسلامية العليا.

س64:هل يجوز أثناء قتل البعثيين أخذ أموالهم من جيوبهم أو بيوتهم لتمويل المجاهدين؟

ج64: لا يصح ذلك بشكل عام.

س65: في مناطق المجاهدين يتواجد لصوص وقطاع طرق ينتحلون صفة المجاهدين، وقد أساؤوا لسمعة المجاهدين، فهل يجوز قتلهم؟ علماً أنهم مورد شك ويحتمل تعاونهم مع السلطة، وقد تمر بنا سيارة نعرف بأنها مسروقة وفيها مسلحون، فهل يجوز قتلهم؟

ج65: يجب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ووعظهم وإرشادهم وتحذيرهم وإنذارهم، وأما قتلهم لمجرد اللصوصية فهذا من شأن ولي الأمر ودولة الحق والعدل والمحاكم الشرعية.

س66: ما حكم سائق السيارة الحكومية الذي يهرب بسيارته من سيطرة المجاهدين التي تأمره بالتوقف…؟

ج66: يتم تحذيره وتخويفه ولكن لا يصح قتله من أجل ذلك إلاّ في حالات الدفاع عن النفس، وبدون ذلك الأفضل تركه يهرب إذا لم يمكن السيطرة عليه بدون القتل.

س67: هل يجوز قتل ما يلي: الإنضباط، الشرطة المحلية، المرور…؟

ج67: لا يصح ذلك بشكل عام.

س68: إستخدام النظام الكافر بعض النساء للتجسس على المجاهدين ونقل المعلومات إلى دوائر الأمن، فما حكم مثل هذه النساء، وما حكم من تكون حاملاً ولا يفيد معها أيّ عمل إلاّ القتل فهل يجوز قتلها…؟

ج68: قتل النساء له آثار سيئة معنوية وسياسية وأخلاقية، فلابد من تجنب ذلك مهما أمكن إلاّ في حالات الدفاع عن النفس أو الضرورة القصوى مع مراعاة المصلحة الاسلامية العامة والآثار المترتبة على ذلك، هذا كلّه إذا كانت هذه المرأة من أعوان الطاغية في طغيانه، وإلاّ فلا يجوز.

س69: في حالة تطبيق حكم الإعدام بحق منافق، فما هو حكم تغسيله ودفنه إذا تعذر على المجاهدين تغسيل المنافق ودفنه لضيق الوقت والإنشغال بالحرب أو قلة الماء، وعموماً هل يغسل ويكفن المنافق…؟

ج69: نعم يكفن ويغسل ويصلى عليه وتجري عليه بقية الأحكام إذا كان مسلماً، وإذا تعذر الغسل فينتقل إلى بلده، وإذا تعذر الجميع فلا يكلّف الله نفساً إلاّ وسعها.

س70: ما حكم الهدية التي تعطى من النظام لبعض الناس؟

ج70: لا مانع من أخذها بأذن القيادة السياسية الاسلامية، إلاّ إذا كان يترتب على أخذها ترويج لنظام الطاغية بشكل خاص وإن كان يتمكن الذي دفعت له الهدية من رفضها فعندئذ لا يجوز أخذها.

س71: قتل الخطأ والجرح للأبرياء أثناء تنفيذ العمليات الجهادية هل يتحمل المجاهد دفع الدية أو بيت المال، من هو المسؤول عن بيت المال القيادة الميدانية أو القيادة الاسلامية المباركة؟

ج71: يتحمل بيت المال ذلك إذا كان المجاهدون مأذونون من قبل القيادة الاسلامية بذلك وحسب القدرة والإمكان، وأما بيت المال فهو الجهة التي تجتمع لديها أموال المسلمين الشرعية من الأخـماس والزكوات وغيرها.

س72: هل يجوز للمجاهد البقاء في مقرات المجاهدين مدة أكثر من ستة أشهر علماً أنه متزوج؟ في حالة احتياج المجاهدين الضروري له لخدمة العمل الجهادي أو لا؟

ج72: لابد للمجاهد من رعاية الأحوال الشخصية لأسرته وعائلته ويوازن بينها وبين عمله الجهادي بطريقة مناسبة، إلاّ إذا كانت هناك ضرورات شديدة فيجوز له تقديم الأهم على المهم.

س73: ما هو حكم الخمس إذا استغل في العمل الجهادي (حق الامام ـ وحق السادة)؟

ج73: لابد من استئذان الحاكم الشرعي وهو القيادة السياسية الدينية في ذلك حيث يذكر له مشروع الاستثمار ومع اذنه وبيان كيفية الصرف يصبح العمل مشروعاً.

س74: ما هو حكم مجهول المالك إذا استغل لنفس الغرض أعلاه؟

ج74: الحكم هو في المسألة السابقة.

س75: ما هو حكم الهدايا التي تعطى من قبل النظام الصدامي ـ على سبيل المثال التي تعطى للجيش؟

ج75: حكم هذه الهدايا حكم مجهول المالك إلاّ إذا كانت مغتصبة من شخص معروف.

س76: هناك أفراد يتعاملون معنا أو مع غيرنا من اخواننا فيكشفون من قبل النظام وهم بين طريق أما السجن أو الاستشهاد أو اللجوء إلى ايران عند الضرورة، فما هو الموقف هل نسمح لهم بالعبور؟

ج76: لابد من تثبيت الناس للبقاء في الداخل، وللضرورات أحكامها الخاصة.

س77: أحياناً ندخل ونأكل في بيوت لا تخمس ولا تزكي، ما هو تكليفنا تجاه ذلك.

ج77: لا مانع من ذلك.

س78: مجاهد حاصره النظام ولا يستطيع الخروج من هذا المأزق، مع العلم انه حاملاً لكثير من الأسرار، هل يجوز له الانتحار في هذه الحالة؟

ج78: الانتحار غير جائز، ولابد له أن يبذل جهده في الصبر والتحمل. نعم إذا حصل لديه يقين لا شبهة فيه بأنّ الأضرار تكون كبيرة جداً فيمكن رجوع هذا المجاهد في الفتوى إلى من يقول بجوازه في مثل هذه الحال.

س79: هناك أخوة يريدون استـقراض مبلغ مالي من أموال العمل الجهادي، علماً إننا نبقى في موقف حرج أمامهم ونحن نرى إن هذه أموال عائدة للعمل ونستفيد من بقائها في خدمة العمل الجهادي عن طريق أنشاء مشروع يدر ببعض الأرباح من هذه الأموال، وعند استقراض بعض المجاهدين يبقى عندهم لمدة ثلاثة أشهر أو شهر ولم يدفعوه الينا، فهل يجوز لنا أعطائهم قرضاً من أموال العمل الجهادي؟

ج79: لا يجوز اقراض هذه الأموال إلاّ بإذن القيادة السياسية الدينية، وهذا الأذن مرهون بوجود مصلحة في هذا الاقراض ووجود ضوابط لهذا القرض، فإذا رأيتم ذلك فأكتبوا لنا حوله مع بيان ضوابطه للنظر في هذا الأمر.

س80: هل يجوز أخذ مبلغ من المال المخصص للعمل لأحد المجاهدين ديناً عليه؟

ج80: إذا خصص المال للعمل فقط فليس له أن يقترضه ويصرفه في سد احتياجاته، إلاّ إذا أذن له المعطي للمال للعمل في أن يقترضه أحد المجاهدين في صورة عدم الحاجة للمال للعمل فيجوز له أن يقترضه ويصرفه في سد حاجاته ثم يرجعه.

س81: لو يتكفل شخص من الاشخاص احدى عوائل المجاهدين ويدفع لهم شهرياً فما مقدار التكلفة التي تحصل عليه؟ وكيف تكون طريقة وصول النقود لهم؟ هل عن طريق حسابكم الخاص أم مباشرة لهم؟

ج81: تقدر التكلفة بحوالي (80 ثمانين دولاراً) شهرياً ويمكن المساهمة بأقل أو أكثر للشخص الواحد وهناك لجنة تقوم بذلك هي لجنة دعم الداخل يمكن أن يتم ايصال النقود عن طريقها الى الداخل، وترسل الاموال عن أي طريق مأمون ومناسب، ومنه حسابنا الخاص.

س82: هل يجوز استدانة مقدار من مال العمل الجهادي؟

ج82: لابد من أخذ الاذن من الجهة صاحبة المال، أو باذن القيادة الشرعية الفعلية، وإذا كان من أموال الغنائم أو الأموال التي وضعت تحت تصرف القائد الميداني فانّ ذلك جائز إذا كان القائد يضمن ارجاع المبلغ دون تأخيـر أو ضرر بالعمل الجهادي.

س83: هل يجب تخميس السلاح الشخصي خاصة إذا كان مالكه مجاهداً، وهل يجب تخميس الممتلكات العائدة إلى العمل الجهادي بشكل عام والتي تعتبر أموال وممتلكات بيت مال المسلمين؟

ج83: السلاح الشخصي من المؤونة فلا يجب تخميسه، وهكذا الحال بالنسبة إلى الممتلكات العائدة إلى العمل الجهادي فانها ليست ملكاً شخصياً.

س84: سيارة أخذت من قبل مجموعة من المجاهدين يعملون مع الفيلق وأعطيت إلينا للاستفادة منها في المقر للعمل الجهادي، ولكن بعد التحقيق ثبت أنها ليست سيارة حكومية خاصة، ولكنها تعود إلى القطاع المختلط، فهل يجوز لنا التصرف بها؟ وإذا لم يجوز التصرف بها، فما هو حكم تصرفنا السابق بها، علماً أنني لا أستطيع إرجاعها ولا أعرف صاحبها؟ أفتونا مأجورين.

ج84: إذا لم تكونوا عارفين بوضعها فيمكنكم التصرف بها، وكذلك إذا لم تكونوا تعرفون أصحابها فأني أجيـز لكم التصرف بها لخدمة العمل الجهادي.

س85: ترسل مساعدات في بعض الأحيان من قبل مقر فجر ومكتب سماحتكم، ومع هذه المساعدات توصية بأن توزع على (15ـ29) مجاهد، مع العلم انّ المحتاجين أكثر من هذا الرقم، فهل يجوز لي أن أزيد الرقم بأن أوزّع المبلغ على رقم أكثر من الموصى به، أو بالعكس إذا لم يكن هناك محتاجين بمثل الرقم أعلاه، أفتونا مأجورين.

ج85: إذا كانت الأموال المرسلة إليكم باعتباركم أميناً عليها فلابد أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، أما إذا كانوا قد أعطوكم وكالة عامة في التصرف فيمكنكم التصرف بما ترونه صالحاً.

س86: في مسألة سابقة حول كيفية التصرف بالأموال الخاصة بأفراد النظام ومعاونيه قسمتم الأموال حسب أصولها إلى أهلية وعامة وجوزتم الاستيلاء على الأموال ذوات الأصول العامة وتخصيصها للعمل الجهادي، فمع فرض تشخيص المصلحة السياسية الميدانية في الاستيلاء على بعض الأموال والممتلكات أثناء بعض العمليات فهل يعتبر كل مما يلي من الأموال ذوات الأصول العامة: الراتب، الممتلكات المشتراة بالراتب، الممتلكات المهداة من الدولة، الممتلكات المشتراة من الدولة، الممتلكات المأخوذة من الدولة بالاستيلاء غصباً وقد تداولتها عدة أيدي بالمعاوضات.

ج86: نعم يصدق هذا العنوان على هذه المصاديق.

س87: ماهو حكم صلاة المجاهدين أثناء العمل وتحركهم الدائمي من منطقة إلى أخرى من حيث التمام والقصر؟

ج87: إن كان لهم تحرك بمقتضى عملهم من منطقة إلى أخرى وبمقدار المسافة الشرعية كانت صلاتهم تامة.

س88: ماهو حكم صلاة وصوم المجاهد الذي له مقر دائم ويقطع مسافات كبيرة للعمل الجهادي ويعود لمقره أثناء سفره؟

ج88: إن كان دائم التردد بين مسافات شرعية لأجل عمله فصلاته تامة وصومه صحيح.

س89: من كانت مهنته الجهاد فما هو حكم صلاته وصيامه أثناء تنقله إن لم يكن له مقر ثابت وإنّما ينتقل من مكان إلى آخر، وماهو رأي السيد الخوئي (قدس سره) وكذلك رأي السيد الشهيد الصدر (قدس سره).

ج89: في رأي الشهيد الصدر (قدس سره): من كانت مهنته الجهاد في غير وطنه، تمت صلاته في سفراته المرتبطة بمهنته، وكذلك الحكم في رأي السيد الخوئي (قدس سره).

س90: الشاب المؤمن الهارب من العسكرية الذي يعمل مجاهداً ويرجع بعض الأحيان إلى بيته، فما حكم صلاته في بيته وكذلك في مقره، علماً انّ المسافة بينهما توجب القصر؟

ج90: صلاته في بيته تامة، أما في المقر فتتبع المقاييس التي ذكرناها في السؤال السابق.

س91: هل يجوز حمل السلاح في الصلاة سواءً في الضرورة أو غيرها؟

ج91: نعم يجوز، إلاّ إذا كان مشتملاً على جلد مأخوذ من الحيوان غير مأكول اللحم أو غير المذكّي، فلابد من إجتناب الجلد المذكور.

س92: بعض المجاهدين من مقلّدي السيد أبي القاسم الخوئي (قدس سره) يسألون عن حكم الصلاة في حالة منح المجاهد إجازة، ولم يسافر بل بقي يتمتع بها في داخل المعسكر. نعم قطع المسافة في احدى المرات ورجع. فهل يكون حكمه حكم صلاة غيره من المجاهدين أو يتغيـّر لأنّه لم يكلّف بواجب في أثناء الاجازة، أفتونا مأجورين؟

ج92: إن كان حكمه التمام قبل الاجازة وفق ماقلناه في جواب السؤال السابق ثم جاءته الاجازة بقي علي تمامه إلى أن يُنشئ سفراً، فإن أنشأ سفراً لغيـر عمل الجهاد كانت صلاته قصراً. إلاّ إذا كان سفره إلى محل سكنه فانّه يعتبـر جزءاً من عمله.

س93: إذا كان حكم صلاة المجاهد كصلاة من عمله في السفر، فهل يبقى الحكم في حالة ذهابه باجازة؟ وهل انّ رجوعه بعد انتهاء الاجازة يعدّ جزءاً من العمل حتى يشمله الحكم الأول أي التمام. أفتونا مأجورين.

ج93: ذهابه باجازة خارج الخط الذي كان يتطلبه عمله ليس جزءاً من عمله، ولكن رجوعه هو جزء من عمله، هذا فيما إذا كان ذهابه إلى غير مسكنه، أمّا إن كان له مسكن في غير محل العمل فذهب إليه باجازة ثم رجع، كان كلّ من الذهاب والاياب جزءاً من عمله.

س94: ماحكم الصلاة للذي أعتقل في مكان لا يعلم فيه الليل والنهار؟

ج94: يقسّم الوقت تخميناً على خمس صلوات ويصلّيها.

س95: مجاهد اضطرّ للاختفاء في بيت غير مسكون، فما هو حكم صلاته؟

ج95: مادام مضطراً إلى ذلك فصلاته صحيحة.

س96: بعض الاخوة المجاهدين من مقلّدي السيد الخوئي (قدس سره) يسألون عن الحكم الشرعي بالنسبة لصلاة المجاهد الذي اتخذ الجهاد عملاً؟

ج96: إن كان يقضي أكثر أيامه في حالة التحرك للسفر لأجل أعماله الجهادية فصلاته تامة. وإن كان ذلك نادراً فحاله حال الانسان الاعتيادي الذي يقصّر في السفر ما لم ينـوِ الإقامة، أو كانت فتـرة الجهاد طويلة كما في أسفار الحملدارية إلى الحج.

س97: شخص يسأل عن صلاته وصومه بالنسبة للاقامة، لأنه مقلد الامام، ولكن لكثرة سفره في الأمور الجهادية وغيرها، ماهو الحكم؟

ج97: الظاهر انّ الامام الخميني (قدس سره) يرى أنّ كلّ العراقيين الذين يريدون الرجوع إلى العراق إذا فتح طريق العراق حكمهم بحكم المسافر، فإن أقام في مكان عشرة ايام فحكمه التمام، وإن لم يقم بل أقام أقل من عشرة أيام فحكمه القصر، أوكان متردداً في البقاء في ذلك المكان فحكمه القصر أيضاً إلى ثلاثين يوماً، وبعد الثلاثين يوماً إن بقي نصف يوم في ذلك المكان حكمه التمام إلى أن يخرج من ذلك المكان، والله العالم، ويمكن للاخوة الرجوع في مسائل السفر إلى المجتهدين الأحياء حسب الموازين الشرعية.

س98: بعض الإخوة المجاهدين من مقلدي السيد الخوئي (قدس سره) والسيد الخامنئي يسألون عن الحكم الشرعي بالنسبة لصلاة المجاهد الذي أتخذ الجهاد عملاً؟

ج98: ذكرنا حكمه في جواب السؤال (95).

س99: ماهو حكم صلاة المجاهدين أثناء العمل وتحركهم الدائمي من منطقة إلى أخرى من حيث التمام والقصر بالنسبة لرأي السيد الخامنئي (حفظه الله)؟

ج99: إذا كان العمل الجهادي عملاً له فيكون حكمه التمام والصيام في السفر.

س100: ما حكم صلاة المجاهدين في مقرات عملهم الجهادي:

أ ـ إذا كان لم يأت إلى ايران مطلقاً وإنّما يمارس الجهاد من داخل العراق.

ب ـ إذا كان مستقراً في ايران ويذهب إلى العراق على شكل مأمورية لعدة أشهر.

ج100: إذا كان عمله هو الجهاد في سبيل الله، فتكون صلاته في مقر عمله وفي سفر الجهاد تامة.

س101: ما حكم صلاة المجاهدين الذين يكون محل عملهم الجهادي بالقرب من مسقط رؤوسهم، في فرض كون هناك مسافة شرعية بين محل عملهم ومسقط رؤوسهم أولاً؟ علماً انهم هجروا المنطقة التي ولدوا فيها وأعرضوا عنها؟ فما حكم صلاتهم؟

ج101: تكون صلاتهم تامة في المكانين.

س102: ما هو حكم صلاة وصيام المجاهد أثناء الذهاب إلى الجهاد وعند وصوله، علماً انه ليس له مقر دائم؟

ج102: المجاهد إذا كان عمله الرئيسي هو الجهاد كما إذا كان متفرغاً له أو كان الجهاد ضمن الأعمال الأساسية له والأصلية فحكمه الاتمام والصيام في السفر الجهادي وفي مقراته المتنقلة أو الثابتة، وأما إذا كان عمله الجهادي في بلده أو لم يكن العمل الجهادي عملاً رئيسياً له بسبب ظروفه الخاصة وصادف أن سافر للعمل الجهادي أو تنقل من أجله فحكمه القصر والافطار في شهر رمضان والقضاء بعد ذلك، والله سبحانه العالم.

س102: هل يجوز ضرب القطار عندما يكون محمّلاً بالجنود ومعهم عدد من المدنيين الأبرياء، علماً انّ هذا العمل يؤدّي إلى إرباك خط سكك الحديد ويؤدّي إلى هروب عدد من الجنود؟

ج103: لابد للمجاهدين أن يشخّصوا طبيعة الأهداف التي يعملون من أجل تحقيقها، فاذا كان من الأهداف العامة فيجوز ذلك بصورة شل حركة القطار دون الاضرار بالأبرياء، وأما في صورة الاضرار فلابد للقيادة السياسية الميدانية أن تشخّص وجود مصلحة أهم تستحق مثل هذه الأضرار ليجوز ذلك.

س104: العلمانيون المعارضون لصدام هل يجوز تسهيل أمورهم من نقل منشورات إلى أتباعهم أو ايصال أتباعهم أو اخفائهم مقابل أخذ المال واستخدامه في العمل الجهادي.

ج104: لا يصح التعاون مع الجهات غير الاسلامية إلاّ مع أخذ الاجازة من القيادة الشرعية بذلك، ويكون التعاون بدون ذلك من المحرمات.

س105: هل يجوز وضع السم في الغذاء والماء للأعداء؟

ج105: لا يصح استخدام هذا الاسلوب إلاّ باذن خاص من القيادة الشرعية وضد الأعداء الحقيقيين المحاربين للاسلام والمضيقين على المجاهدين. وهو جائز ـ أيضاً ـ في فرض عدم اضراره بالأبرياء.

س106: المجرم إذا كان معه بريء وتقتضي المصلحة العامة قتله بحيث يؤدي إلى قتل البريء أيضاً، فما هو الحكم؟

ج106: إذا كان المجرم يتستر بالبريء بحيث لا يمكن قتله إلاّ بذلك، وكانت المصلحة الاسلامية هامةٌ جداً جاز ذلك.

س107: هل يجوز ضرب مديرية الأمن العامة المعروفة بعدائها للاسلام والمسلمين مع وجود أبرياء موقوفين فيها؟

ج107: إن كانت في ذلك فوائد جهادية تهون دونها الأضرار بنفوس بريئة موقوفة، جاز ذلك، وإلاّ فيجب تجنّب الاضرار بالأبرياء ومثل هذه العمليات لابد من أخذ اذن القيادة الشرعية بها.

س108: في حالة مشاهدة سيارة حكومية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات العراقية، وفيها أشخاص مجهولين وربما نساء لا نعلم إن كانوا من رجال وأعوان السلطة أم لا، هل يجوز أطلاق الرصاص عليهم وقتلهم؟ علماً بأنه لا خيار أمام المجاهدين سوى قتلهم أو تركهم يفرون، فما هو التكليف؟

ج108: لا يجوز القتل إلاّ إذا علم بأنّ الشخص من المجرمين الذين يستحقون القتل حسب الموازين الشرعية، نعم يجوز إلحاق الضرر بالسيارة وتعويقها وكذلك تحذير وتخويف الأشخاص من ركوب مثل هذه السيارات والاستفادة منها.

س109: رجل سخّر سيارته لرجال الأمن من حيث نقلهم لعملهم في بعض الأحيان حتى طاردوا هارباً يوماً وقتلوه وهم في سيارته، لكن الشياع يؤكّد انه لا يؤذي المؤمنين فماهو حكمه؟

ج109: إذا كان تسخير سيارته عن جبر واكراه فلا يجوز قتله، أما إذا كان تسخيرها لهم لأجل تعاونه مع النظام الظالم في العراق فيجوز قتله أو التنكيل به.

س110: هل يجوز لنا بيع السيارة التي استولى عليها المجاهدون من النظام، على أحد المتعاونين مع نظام صدام، واعلامه بأنها سيارة غير مخطوفة وأوراقها صحيحة لكي نحصل على ثمنها الأصلي؟

ج110: إن كان هذا المتعاون يعطيكم ثمن السيارة من الأموال التي يأخذها من الحكومة جاز ذلك، وكذلك إذا كان بهدف الاضرار به.

س111: المطربين الذين يقوموا بتسجيل الأشرطة الصوتية في مدح الطاغية هل يجوز إنزال القصاص بهم علماً أنهم يقومون بنشر الفساد في أقامة الحفلات؟

ج111: يتبع في حق هؤلاء مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلاّ إذا كانوا من أعوان الطاغية أو كانوا من المفسدين في الارض، وهذا مما يتم تشخيصه من قبل المجتهد الجامع للشرائط المشرف على العمل الجهادي في كل مورد خاص، أو مِنْ قبل مَن يُنصبه لهذه المهمة.

س112: هناك بعض أعضاء الحزب الكافر من عضو منظمة فما فوق لم يرتكبوا جرائم ضد المجاهدين لكنهم يعملون بترويج أفكار الحزب الكافر؟ فما الموقف منهم؟

ج112: لابد من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر حسب المراتب التي ذكرها الفقهاء في رسائلهم العملية والسعي الجاد لهدايتهم وارشادهم بالحكمة والموعظة والاساليب المناسبة… مالم يتحولوا إلى أعوان للطاغية والظالم في طغيانه وظلمه.

س113: المعلومات التي تنتزع من المتعاونين مع النظام أثناء التعذيب هل يعتمد عليها إذا كذّبها الشخص بعد التعذيب وأدعى أنه إنما قالها لعدم تحمله التعذيب؟

ج113: لابد من حصول العلم بهذه المعلومات أو الأطمئنان بها على الأقل لترتيب الأثر عليها واعتمادها، أو قيام البينة الشرعية عليها، وبدون ذلك لا يصح الاعتماد عليها.

س114: إذا قتل أحد جواسيس النظام وقامت عشيرته بالبحث عن المجاهدين للثأر، فهل يجوز قتل دوريات العشيرة الباحثة عن المجاهدين؟

ج114: لابد من السعي في إصلاح الأمور مع هذه العشيرة بالأساليب العقلائية المعروفة. نعم في حال الدفاع عن النفس يجوز الردع بالقتال ولابد أولاً ردعهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل القتال إن أمكن.

س115: ماهو حكم أملاك المتعاونين مع الدولة، مثلاً سيارتهم وأموالهم المسخرة في خدمة الدولة؟ مع العلم انّ بعضها هدايا من الدولة وأخرى ملك خاص لهم يستخدمها للتكسب والرزق ومعاونة الدولة؟

ج115: يجوز الاستيلاء على ما كان هدية من الدولة وتخصيصه بالعمل الجهادي. وأمّا ما كان ملكاً شخصياً لهم وكان مسخّراً في خدمة الدولة وتوقّف منعهم عن تسخيره في خدمة الدولة على تعطيله وتدميره، جاز هدمه.

س116: ماحكم التاجر الذي يبيع السلاح على النظام؟

ج116: يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، لأن ذلك من المحرمات والآثام الكبيرة، واستخدام مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لردعه اذا كان السلاح مما يستخدمه النظام في طغيانه على الناس وعدوانه على المتستضعفين، وإذا أصر هذا التاجر على موقفه وتحوّل الى أعوان الطاغية في طغيانه فيجوز ردعه بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة المصلحة السياسية العامة والآثار المترتبة على هذا الردع.

س117: هناك محرضون وأصحاب ضغائن شخصية يشكلون خطراً كبيراً على العمل والعاملين ولم ينفع التأديب معهم، ماهو الحكم الشرعي بخصوصهم؟

ج117: (خاص) ـ إذا تحولوا الى أعوان للطاغية فيتعامل معهم على هذا الأساس، وبدون ذلك يكتفي بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمجادلة الحسنة الاّ في حالات الدفاع عن النفس وإنقاذ النفس المحترمة فيجوز اتخاذ الاساليب المشروعة الاخرى في الردع مع مراعاة المصلحة السياسية العامة والاثار المترتبة على هذا الردع.

س118: هل يجوز ضرب الملاهي وبيوت الدعارة مع روادها؟

ج118: (خاص) ـ يجب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالطرق والأساليب التي ذكرها الفقهاء في رسائلهم العملية، نعم إذا تحولت هذه المراكز وروادها إلى مفسدين في الأرض أو كان يتواجد فيها المجرمون من أعوان الطاغية فلابد حينئذ من التعامل على أساس الضوابط العامة.

س119: هل يجوز حرق بيوت المتعاونين مع الدولة تأديباً لهم لأجل الكف عن ذلك وإظهاراً لقوة وسطوة المجاهدين…؟

ج119: (خاص) ـ لا أرجح إستخدام مثل هذه الأساليب إلاّ في الحالات الضرورية القصوى ووضوح وجود الفائدة والآثار السياسية والجهادية الايجابية، ولابد للقيادة الميدانية من دراسة مثل هذه النشاطات من جـميع أبعادها ثم القيام بها.

س120: هل يجوز قتل صاحب السيارة الحكومية عند امتناعه من تسليم السيارة إلى المجاهدين…؟

ج120: لا يصح ذلك إلاّ في حالات الدفاع عن النفس.

س121: هناك حراس مدنيون عينتهم الدولة لحماية الأسواق والطرق، وهم مسلّحون، هل يجوز قتلهم مع العلم أنهم يعيقون حركة المجاهدين؟

ج121: لا يصح ذلك إلاّ في حالات الدفاع عن النفس.

س122: هل يجوز إتلاف أموال المنافقين، مثل مزارعهم وحرق بيوتهم التي يسكنونها؟

ج122: ذكرنا جواب هذا السؤال في جواب السؤال (118) أعلاه (التعامل مع أعوان النظام).

س123: هناك أشخاص مدنيون يعملون مع الجهد الهندسي بحجة تصليح الأراضي الزراعية داخل الهور، ونحن نعلم انّ التصليح داخل الهور مؤامرة كبيرة وقضاء على الحركة، فهل يجوز لنا أن نستفاد من ممتلكاتهم مثلاً سيارة مدنية أو غيرها؟

ج123: إذا كان هذا العمل هو ضد العمل الجهادي وبتخطيط من الحكم المستبد الكافر وهم ينفذون هذا المخطط فيجوز ذلك إذا كانت السيارة قد اشتـريت من أموال الحاكم الجائر، ولابد للقائد الميداني أن يفحص عن ذلك ويشخصه بصورة دقيقـة، ويعتبـر مثل هؤلاء المدنيين من المتعاونين مع النظام.

س124: ضرب كل المتعاونين مع النظام الكافر مثل الرفاق الحزبيين المجرمين، الأمن، الاستخبارات والمخابرات الاجرام الطوارئ وفدائيي صدام وعدي والحرس الخاص وجهاز الأمن الخاص والشماشمه والوكلاء بحجج أمن الدولة وأفراد التوجيـه السياسي وما أشبه.

ج124: إذا شخّص القائـد الميدانـي مصلحة اسلامية في ذلك فهو جائـز إذا كان هؤلاء من أعوان النظام في تنفيذ جرائمه بحق الشعب.

س125: ضـرب النساء المجرمات المتعاونات مع النظام الكافـر في أمنياته وسياسته؟

ج125: يعرف حكمه من جواب السؤال السابق.

س126: ضرب التجمعات في أثناء الندوات والاحتفالات والمسيرات لأجل تنفيذ المهمة لقتل قياديها المجرمين؟

ج126: يعرف جوابه من السؤال السابق.

س127: ضرب المجرم في سيارته ومعه زوجته وأطفاله عند الضرورة أو نسف منـزله؟

ج127: لا يجوز قتل الأبـرياء إلاّ في حالة الدفاع عن النفس إو إذا اتخذهم المجرمـون ترساً ودرعاً للمحافظة على أنفسهم.

س128: ضرب الدوائر المهمة للنظام الكافـر؟

ج128: يجب القيام بكل عمل يؤدي إلى اضعاف النظام ودفع شروره عن الناس، ولكن لابد من ملاحظة المصلحة العامة للناس والأمة وعدم الاضرار بها.

س129: ضرب الضباط والجنود المجرمين في أثناء الاجازة أو في الطريق؟

ج129: الضباط والجنود ليسوا هدفاً لنا إلاّ إذا كانوا يقومون بأعمال اجرامية ضد الشعب والأمة أو كانوا ينفذون أوامر النظام المجرم في محاصرة الشعب وايذائه.

س130: ضرب المنافقين مع عوائلهم في مساكنهم أو في الدوائر أو في طريق المعسكرات؟

ج130: يعرف حكمه من جواب السؤال السابق.

س131: ضرب اللجنة المخصصة لأخذ الطعام من الفلاحين جبـراً ومعهم أصحاب السيارات الصخرة؟

ج131: لا يجوز لهذه اللجنة بالقيام بمثل هذه الأعمال ولابد من نهيهم عن المنكر وإذا لم ينفع ذلك فيجوز استخدام القوة معهم إذا شخّص القائد الميدانـي مصلحة في ذلك.

س132: ضرب الموالين للنظام الكافر وهم عناصر غير منتسبين لأي جهة، ولكن إذا رأوا مجاهداً هارباً أو أي شك يضر النظام الكافر يخبرون عنه.

ج132: يجوز الدفاع عن النفس في كل الأحوال.

س133: هل يأثـم الجنـدي أو الضابط المجبـور في البقاء في الجيش وحبّه للاسلام؟

ج133: يحرم على الجنود والضباط تنفيذ أوامر النظام في ايذاء الناس ولابد لهم من العمل بشتى الوسائل للتخلّص من ذلك والتعاون مع المجاهدين ورؤساء العشائر المخلصة للاسلام.

س134: هل يأثم كل من يخلص في عمله للنظام في الدوائر المدنية لأجل رفع اسم صدام عند انتاج عمله؟

ج134: لا يجوز التعاون مع النظام ولا ترويجه والدعاية له ولابد من استعمال الحكمة والتقية في ذلك.

س135: هل يجوز خطف السيارات الحكومية مثل السيارات التي تحمل أرقام (وزارة الداخلية، وزارة الصناعة، النفط، زراعه وري، الصحة، بلدية، معمل الورق…)؟

ج135: لا يجوز التصرف بالأموال العامة الحكومية إلاّ باذن الحاكم الشرعي والقيادة الدينية السياسية ويمكن للقائد الميداني في العمليات الجهادية أن يستأذن القيادة الدينية في ذلك عندما يرى فيه مصلحة للجهاد والعمل.

س136: هل يجوز في حالة عدم توقف هذه السيارات عند توقيفها من قبلنا اطلاق النار عليها وعلى الأفراد الذين يتواجدون في داخلها؟

ج136: لا يجوز قتل الأبرياء من الناس لمجرد انهم يقومون بقيادة السيارات الحكومية.

س137: هل يجوز في حالة عدم الحصول على المجرم نفسه اختطاف ابنه؟ وهل يجوز اجراء عملية التهديد في سبيل الافراج عن بعض المجاهدين المتواجدين في حوزتهم؟ وهل يجوز أخذ المال مقابل الافراج عن ابنه الذي في حوزتنا للاستفادة من هذه الأموال لخدمة العمل الجهادي؟

ج137: لا يجوز خطف الأبرياء وايذائهم بجرم آبائهم إلاّ إذا اتخذهم الآباء المجرمون ترساً ودرعاً لهم ولابد من أخذ اذن خاص من القيادة الدينية السياسية الشرعية في كل مورد بعد تشخيص الظروف الخاصة بها.

س138: هل يجوز التعرض للمهندسين الذين يقومون بأعمال تعرقل وتضايق العمل الجهادي؟ وهل يجوز التعرض للمهندسين الذين يمتلكون سيارات حكومية في حالة انهم يعملون أعمال تعرقل العمل الجهادي؟ وفي حالة عدم قيامهم بأعمال تعرقل العمل الجهادي، فقط انهم يعملون ضمن سلك الدولة؟ وهل يجوز في كلا الحالتين احتجازهم وأخذ سياراتهم الحكومية وكذلك أخذ بعض الأموال منهم مقابل الافراج عنهم؟

ج138: إذا كان الجهد الهندسي يعرقل العمل الجهادي فلابد من انذار المهندسين ونهيهم عن القيام بهذا العمل بالطريقة المناسبة فاذا لم يمتنعوا عن ذلك فيجوز بل يجب العمل على ايقافهم عن القيام بهذه الأعمال الاجرامية واتخاذ جميع الوسائل الممكنة لتنفيذ هذا الواجب. وأما غيرهم من المهندسين فلا يصح ايذاءهم ما لم يكونوا من أعوان المجرمين في أعمالهم الاجرامية.

س139: هل يجوز أخذ بعض السيارات المدنية من بعض الأشخاص المدنيين لأجل القيام بواجب جهادي ومن بعد ذلك ارجاعها لهم؟ وفي حالة فرض تلفها لا يوجد عندنا أموال نعوّض بها عن قيمة السيارة، فهل يجوز لنا الاقدام على هذا العمل؟ علماً انّ هذا الواجب ضروري جداً لخدمة العمل الجهادي؟

ج139: لا يجوز التصرف بأموال المؤمنين الشخصية بدون رضاهم واذنهم إلاّ في حالة الدفاع عن النفس المحتـرمة أو انقاذها من الهلاك. وأما أعوان الظالمين والمجرمين فلهم حكم آخر.

س140: هل يجوز لنا في حالة التعرض لبعض رجال الأمن الداخلي لنظام صدام الكافر وهو في سيارته الخاصة به قتله وأخذ سيارته؟

ج140: إذا كان من أعوان المجرمين في أعمالهم الاجرامية ضد المؤمنين والاسلام وكان المال الذي قد اشترى به هذه السيارة من الأموال العامة فيجوز ذلك، وإلاّ فلا يجوز.

س141: هل يجوز لنا في حالة وضع سيطرة من قبلنا التعرّض للسيارات المدنية الحاملة للجنود العسكريين المجازين المرتدين للزي العسكري؟

ج141: الجيش العراقي وأبناءه ليس هدفاً سياسياً للعمليات الجهادية فانهم من أبناء الشعب العراقي ما لم يقوموا بأعمال اجرامية ضد المجاهدين فيجوز الدفاع عن النفس عندئذ والقيام بأعمال احترازية. نعم لا بأس بالاستفادة من هوياتهم ووثائقهم العسكرية حيث انها من الأموال العامة.

س142: في حالة قيامنا لبعض العمليات الجهادية على أوكار النظام العفلقي وتم الهجوم عليهم من قبلنا فكان الرد علينا من قبلهم وكذلك من قبل العشائر المتواجدة في منطقتهم، فهل يجوز لنا الرد حتى على العشائر، علماً انّ بعض الأشخاص من العشائر أبرياء ولا يمكن لنا التمييز بينهم نتيجة الوضع الصعب لتلك الحالة؟

ج142: إذا كانت الحالة هي الدفاع عن النفس فيجوز الرد ولا بد للمجاهدين أن يوضحوا موقفهم للعشائر ويطلبوا منهم عدم التعرض لهم فانّ هدف المجاهدين هو الدفاع عن الاسلام والشعب العراقي المظلوم وكذلك الدفاع عن العشائر العراقية المظلومة.

س143: قد يندفع البعض لاغتيال شخصيات بعثية ومجرمة وقاتله، ولكن هناك من يلوذ بهم ـ كالعائلة والأطفال أو أفراد أبرياء ـ فلا يستطيع البعض عزل هؤلاء، فما هو الموقف الشرعي؟

ج143: قتل الأطفال والنساء غير جائـز، نعم إذا اتخذهم المجرمون درعاً وستاراً لهم يلوذون به وكان في قتل مثل هؤلاء المجرمين مصلحة عامة للاسلام والشعب فلا بد من معرفة هذه الحالة لإتخاذ مايلزم.

س144: هناك أشخاص مدنيون يعملون مع الجهد الهندسي بحجة تصليح الأراضي الزراعية داخل الهور، ونحن نعلم انّ التصليح داخل الهور مؤامرة كبيرة والقضاء على الحركة، فهل يجوز لنا أن نستفاد من ممتلكاتهم مثلاً سيارة مدنية أو غيرها؟

ج144: إذا كان هذا العمل هو ضد العمل الجهادي وبتخطيط من الحكم المستبد الكافر وهم ينفذون هذا المخطط فيجوز ذلك إذا كانت السيارة قد اشتـريت من أموال الحاكم الجائر، ولابد للقائد الميداني أن يفحص عن ذلك ويشخصه بصورة دقيقـة.

س145: هناك مجموعة من المجاهدين الآمنين نفذوا عملية جهادية بقتل أحد المسؤولين المجرمين في بيته وأثناء خروجهم من بيته صادفهم في الباب أحد الأشخاص وقد تعرف على المنفذين، فاذا تركوه لا يضمنون سكوته عن ذلك بحيث إذا تكلم ذلك الشخص عن هذه العملية فانّه يـؤدي إلى كشف هؤلاء المجاهدين الآمنين مما يؤدي إلى الضرر بالعمل الجهادي فما هو حكم ذلك الشخص أفتونا مأجورين؟

ج145: لا يجوز اتخاذ الاجراء لمجرد الشبهة، نعم إذا كان الموقف هو الدفاع عن النفس وكان في درجة الاطمئنان بذلك فلا مانع من اتخاذ مايلزم.

س146: كيف التصرف مع الفنان وخاصة الفنانين الشعبيين (المطربين) الذين يستخدمون في الأعراس ولهم الأثر الكبير في تفسخ الشباب، قسم من المجاهدين يقترحون لو تسمحون لهم بوضع متفجرات أثناء الاحتفال لهذا الفاسق ومن حوله؟

ج146: لا يصح تفجيـر مثل هذه الأماكن، بل لابد من العمل الدينـي الثـقافي لمحاربتها بطريقة مناسبة.

س147: شخص عاون النظام في التعرض للمجاهدين وساهم في استشهادهم ولا نعلم حاله الآن من التوبة أو عدمها، ولكننا شخصّنا المصلحة في قتله لصيرورته رمزاً يعاب المجاهدون بتركه في منطقته بل وكثير مايستدل في أحاديث عامة أهل المنطقة على ضعف المجاهدين ببقائه، فهل يجوز قتله مع تشخيصنا للمصلحة في قتله استصحاباً لعدم توبته.

ج147: إذا كان يحتمل توبته ولم يكن من أعوان النظام فعلاً فلا يقتل إلاّ إذا علمتم بمشاركته في قتـل المؤمنين فيمكن لأهل الدم قتله قصاصاً.

س148: مع فرض الجواز في الفرض السابق لاستصحاب عدم التوبة (أو لغيره) أو لعلمنا بأنه لازال مصراً على معاونة النظام فانّه يرافقه غالباً أبرياء في سيارته وليس هناك من وسيلة نقلل فيها من احتمال خسائرنا إلاّ التعرض له في السيارة وقد يؤدي ذلك إلى قتل من يرافقه من الأبرياء فهل تشخصون هذه الحالة (هؤلاء الرموز) من المصلحة الكبيرة التي تجوز التعرض للأبرياء مع احتمال قتلهم.

ج148: في فرض عدم التوبـة لا يجوز قتل الأبرياء في مثل هذه الحالات، نعم يمكن للمجاهدين بطريقة أو أخرى أن ينذروا هؤلاء الأبرياء بعدم مصاحبته والاقتـراب منه وتحذيرهم، فاذا تحصن بهم فيجوز عندئذٍ قتله.

س149: في حالة تشخيصكم للمصلحة أو عدمها التي يترتب عليها الجواز وعدمه فهل يلزمنا تشخيصكم (لإعتبار ولايتكم الطولية) أم انّ تشخيصنا حجة علينا.

ج149: لابد للقيادة الدينية السياسية أن تشخص ذلك أو توكل الأمر إلى تشخيص القيادة الميدانية والله ولي التوفيق.

س150: هل من الصحيح اغتيال شخصيات تعمل في الدولة (كمهندس) بمبالغ من المال؟

ج150: إذا كان عمله يدعم وجود النظام السياسي ويعتبـر من أعوان النظام ورأى القائد الميداني مصلحة قتالية أو سياسية في هذا العمل بحيث يدفع الظلم عن المؤمنين أو يضعف النظام فلا مانع منه بعد أخذ الموافقة العامة من القيادة العامة.

س151: إذا أمكن اختطاف أزلام النظام القتلة هل يمكن اطلاق سراحهم مقابل مبلغ من المال لتموين المقرات، علماً انّ المقرات بحاجة إلى المال؟

ج151: حق هؤلاء القتلة المجرمين هو القصاص العادل، ولكن إذا تبيـّن القائد الميداني وجود مصلحة للعفو أو لأخذ الفدية فلا مانع كما فعل ذلك رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)، لابد من أخذ الاجازة من القيادة العليا في ذلك.

س152: هل يمكن تفجيـر السيارة الخاصة بالمنافق أو المجرم العامل مع النظام؟

ج152: لا حرمة لهذا المنافق والمجرم، وإذا كان في العمل تأديباً له أو نهياً له عن المنكر وتخويفاً له وللمجرميـن أمثاله فلا مانع.

س153: استخدام النظام آليات شخصية للأجرة لشق المشاريع التـي تؤثـر على طريق مقـرات المجاهدين وتعيـق حركتهم، فهل يمكن ضربها بعد تحذيرهم؟

ج153: لا مانع من ذلك حسب الشروط المذكورة أعلاه.

س154: نرجو اعطائنا الحكم الشرعي عن كل ما يصادفنا من مستجدات، مثل هل انّ الرفيق الحزبي جائز قتله في كل مكان حتى ولو لم يهاجمنا؟

ج154: إذا كان مصطفاً مع النظام يجوز قتله، إلاّ إذا كان في تركه مصلحة دينية أو انه يعاون المجاهدين سراً أو يدافع عن المظلوميـن.

س155: هل كل من يخرج في الحملة ضد المجاهدين جائز قتله وإن كان مجبوراً؟

ج155: نعم يجوز ذلك دفاعاً عن النفس.

س156: هناك أفراد عرفوا منذ زمان ليس بالقريب بأنهم مجاهدين واشتغلوا واشتركوا في عمليات ومجازفات وكثير من الأعمال التي يصدق على انها جهاد وفي خط الجهاد وفجأة عاد إلى العراق واشتغل مع البعثيين وطارد المجاهدين وشوهد يدخل دوائر البعثيين ويأتي معهم في الحملات وغيرها… ماحكم مثل هؤلاء الأفراد؟ وهل يجوز قتلهم شرعاً؟ أفتونا سماحة السيد القائد متفضلين ولكم من الله الأجر والثواب.

ج156: من ثبت لديكم تعاونه مع نظام صدام ومحاربته للمؤمنين جاز لكم تأديبه ولو عن طريق القتل.

س157: هل يجوز أخذ الأجرة على العملية الجهادية بأن يحدد الشخص الأجرة مقدماً كشرط في تنفيذ العملية؟

ج157: يجوز أخذ الأجرة على ذلك، ولكن يجب الحذر من أن تتحول الأعمال الجهادية إلى تجارة وتفقد الروح الجهادية أو النيّة الخالصة للعمل لله تعالى، ولابد من أخذ الاجازة من القيادة الشرعية بذلك.

س158: الذين يتعاملون معنا بالمادة، وهم يقدمون أموراً مهمة وبعضها خطيرة جداً وحينما نتابع نرى صحة ذلك، فما هو الموقف هل نعدهم على المادة…؟

ج158: إذا كان لديكم ما تقدمونه لهم ورأيتم المصلحة بذلك فلا مانع، وإلاّ فلا تعدونهم من قبلنا بشيء.

س159: يعاني المجاهدون من مسألة عشائرية في المناطق الرئيسية في عدم مصافحة النساء أو الامتناع عن تقبيل النساء له وهو أمر يوجب السخرية من قبل الآخرين له ويلفت الأنظار عليه، وأحياناً تقبله امرأة كبيرة السن بإدعاء انها بمقام عمته أو جدته، ويسبب هذا العمل احراج كبير له. ماهو الحكم في هذه الحالة؟

ج159: لا يجوز مصافحة وملامسة النساء الأجنبيات إلاّ إذا أدى الامتناع عن ذلك إلى أضرار كبيرة في عمله الجهادي، ويحسن تعليم الناس هذه الأحكام الشرعية.

س160: حلق اللحية تارة نحتمل الضرر وأخرى لا، وهذا محل ابتلاء أكثر المجاهدين والمبلّغين في الداخل والعاملين في داخل البلاد.

ج160: لا مانع منه إذا كان من أجل اتـقاء الأعداء ما لم يؤدي إلى التساهل في الدين ولم يكن فيه خطر.

س161: أحياناً ندخل ونأكل في بيوت لا تخمس ولا تزكي، ماهو تكليفنا تجاه ذلك؟

ج161: لا مانع من ذلك.

س162: هل يجوز اليمين الكاذب لغرض انجاح الواجب الجهادي أو ابعاد نظرات أو شك رجال النظام عن النفس أو أحد المجاهدين؟

ج162: يجوز ذلك في حالة المحافظة على النفس ودفع الأضرار البالغة عنه وعن المؤمنين ولم يكن من التساهل في الدين، والله الموفق للصواب.

س163: هل يجوز التعامل بالمحرمات لانجاح العملية الجهادية وابعاد الشخص القائم بها عن أنظار المنافقين والنظام؟

ج163: لا يجوز ارتكاب المحرمات في هذه الأعمال الجهادية فانّ الجهاد من أجل إقامة الحق وأداء الواجب الشرعي. نعم في حالات المحافظة على النفس والدفاع عنها عند تعرضها للأخطار يجوز للانسان أن يرتكب بعض المحرمات غير قتل النفس من أجل المحافظة على نفسه التي هي أهم.

س164: هل يجوز شهادة الزور لغرض انقاذ أحد المجاهدين الذين قبض عليه من قبل السلطة أو متابعة مجاهد لغرض القاء القبض عليه من قبل النظام؟

ج164: ذكرنا انّ ذلك جائز اذا كان دفاعاً عن النفس أو عن المؤمنين في مقابل الطغاة والظالمين.

س165: عند القيام بعملية جهادية في أماكن بعيدة يجب أن نلتقي في أحد الفنادق وتوجد في الفندق احدى الموظفات، وأغلب الموظفات تعمل من أجل النظام وعند ابعاد النظر عن العمل الذي نريد القيام به من قبل هذه الموظفة نقوم بعملية الملاطفة اللسانية لغرض عدم الشك بالعمل الجهادي حفاظاً على النفس، هل تجوز هذه الملاطفة أم لا؟

ج165: يجوز ذلك مالم يؤدي إلى ارتكاب المحرمات الأخرى.

س166: ماحكم الأموال المزورّة، هل يجوز التعامل بها والمتاجرة بها لصالح العمل الجهادي…؟

ج166: لا يصح إستخدام هذه الأموال المزورة مع المؤمنين من الناس، ويمكن إستخدامها مع النظام وأعوانه المجرمين.

س167: من كان في خط تنظيمي اسلامي ثم اكتشف اعوجاج بعض المسؤولين فيه وهو لديه الأدلة القاطعة على خيانتهم للعقيدة الأسلامية وبقاؤهم يسبب خطورات على صفوف الإسلام فما العمل هنا أن يتخلى عن الطريق او يتصل بالقيادة الأسلامية أو يقف أمامهم ولو كلفه ذلك حياته إنما أقوله حقيقةٌ وليس مثال أفيدونا أدام الله ظلكم الشريف؟

ج167: لا يجوز البقاء في تنظيم يقوده الخونة أو المنحرفون ـ كما تذكرون ـ بل لا يصح الأرتباط بأي تنظيم سياسي عام مالم يكن هذا التنظيم بقيادة أو إشراف مجتهد متصدي خبير عادل ومتـقي.

س168: هل يأثم كل من يشوّه سمعة فيلق بدر الظافر من أجل نصرة حزب؟

ج168: فيلق بدر يضم المجاهدين الذين يدافعون عن الاسلام ويجب عليهم أن يكونوا قدوة صالحة في السلوك، ولا يجوز ـ شرعاً ولا أخلاقاً وسياسة ـ لغيرهم أن يقوموا بتشويه سمعة الفيلق أو أي عمل آخر يضر به أو بعمله، والله الموفق للصواب.

س169: ماهو حكم السلاح الذي استولى عليه المجاهدون في انتفاضة شعبان المباركة؟ وماهو حكم كل سلاح يغنم في العمليات الجهادية التـي يقوم بها المجاهدون؟

ج169: خصصوا كل سلاح من هذا القبيل للعمل الجهادي، ويكون أمره بيد القائد الميداني للعمليات وإذا رأى أن يحتفظ كل مجاهد بالسلاح لنفسه لاسيما من يعيش في وسط العشائر العراقية فلا مانع من ذلك، ولكن بهدف الدفاع عن النفس والمظلومين والاسلام.

س170: كثير من الأشخاص حصلوا على سلاح من الجيش أو الدولة في العراق أثناء الانتفاضة الشعبانية، وعندما انسحبوا إلى مناطق آمنة داخل وخارج العراق باعوا هذا السلاح، فما هو الحكم الشرعي بالنسبة لثمن السلاح المباع؟

ج170: لابد أن يصرف في العمل الجهادي باشراف الحاكم الشرعي المتصدي للعمل السياسي والجهادي، أو على الفقراء من عوائل الشهداء والمعتقلين، أو على المجاهدين أنفسهم إذا كانوا فقراء.

س171: بعد أن قام المجاهدون بعملية جهادية على إحدى سرايا الجيش العراقي واحتلوا موقع السرية عثر أحد المجاهدين على بدلة (قميص) لأحد الجنود وفيها (500) دينار عراقي، فوزّع قسماً من هذه الفلوس على المجاهدين الذين شاركوا معه بالعملية وبقيت بعضها عنده، فهل يجوز له التصرّف بها؟ أو هل يجمع الفلوس التي وزعها أو يحتفظ بها ليعطيها إلى جهة أخرى.

ج171: الحكم هو الحكم السابق فيجب صرف المال على العمل الجهادي والمجاهدين والفقراء.

س172: ماهو حكم الغنائم التي نحصل عليها أثناء العمل الجهادي الجماعي من الدولة مثل السلاح والسيارات؟

ج172: حكمها أن تخصص للعمل الجهادي ولمصاريف المجاهدين وعوائل الشهداء والمعتقلين حسب الأوليات المذكورة.

س173: السيارات التي تحمل رقماً مختلطاً ماحكمها؟

ج173: إن كانت تحت سيطرة الحكومة لا الناس ولم يعرف لها مالك شخصي نجوّز لكم التعامل معها معاملة أملاك الحكومة.

س174: إذا صادرت الدولة سيارة أحد المجاهدين بسبب الجهاد، فهل يجوز له أن يأخذ من الدولة سيارة أو حاجة أخرى عوضاً عن أمواله؟

ج174: نأذن للمجاهدين بذلك.

س175: هل يجوز الإستيلاء على ممتلكات الدولة كالسيارة مثلاً رغم أنه يؤثر على سائق السيارة بأن يحاسب من الدولة بدفع غرامة أو قد يتعرض إلى السجن، علماً بأن الأموال أو الممتلكات تصرف على العمل الجهادي؟

ج175: نعم يجوز ذلك بإذن القيادة السياسية، ويحسن بسواق السيارات أن يبدلوا عملهم الذي يسبب لهم هذا الضرر إذا كانوا في معرض التعرض لهذه العمليات الجهادية، ولا يجوز له الامتناع عن تسليم السيارات للمجاهدين فهم أحق بها من النظام المجرم الذي يعتدي على الاسلام والناس ويهتك الحرمات والمقدسات.

س176: هل يجوز سرقة السيارات وغيرها من الدولة الظالمة، علماً انّ السرقة ليست لعمل جهادي، وإنّما لأغراض شخصية، وفيما إذا جاز فهل يترتّب عليه إعطاء الخمس أم لا؟

ج176: لا يصح التصرف في هذه الأموال العامة إلاّ باذن الحاكم الشرعي وفي مصلحة الاسلام والشعب العراقي، ولذا فالمطلوب هو الاستيلاء على هذه الامكانات لخدمة العمل الجهادي.

س177: هناك عوائل عراقية وأشخاص أهدت لهم الدولة هدايا كالسيارات أو المنازل أو النقود، هل يجوز الاستيلاء على هذه الهدايا عنوة، علماً بأنّ مالكيها أبرياء لا ينطبق عليهم عنوان (متعاون مع النظام) والهدايا منحت لهم على اعتبار انّ لهم أبناء قتلوا في معارك صدام وماشابه ذلك، وإذا كان الاستيلاء عليها جائزاً، فما حكم من يمانع من تسليم هديته للمجاهدين، وهل يجوز قتله؟

ج177: لا يجوز القيام بمثل هذه الأعمال، لأنها تؤدي إلى سوء سمعة المجاهدين، وإن كانت هذه الأموال لا يصح تملكها من قبل هؤلاء إلاّ باذن الحاكم الشرعي، كما لا يجوز قتل الممتنع منهم.

س178: يقوم المجاهدون باغتنام سيارات حكومية لدعم عملهم الجهادي، إمّا لغرض التنقل الجهادي بها وإما لغرض بيعها والاستفادة من ثمنها. فشكّل النظام حراسة من الشرطة أو من الجيش لحماية سياراته الحكومية. وعندما يحاول المجاهدون اغتنام هذه السيارات يحصل اصطدام مسلّح بينهم وبين الحراس، فهل يجوز قتل الحراس؟ وهل يجوز قتل سائقيها؟

ج178: يجب دراسة الموقف وملاحظة المصلحة العامة للعمل الجهادي وتطوره ومدى الحاجة إلى هذه السيارة والأضرار التي تترتب على المواجهة والصراع وعلى ضوء ذلك يجوز أو لا يجوز هذا العمل وعلى القائد الميداني أن يقوم بذلك، ولا يجوز لهؤلاء الحراس أن يقوموا بهذا العمل لخدمة النظام.

س179: هل يجوز تدمير سيارات أعوان النظام إذا كانت مصدر إرزاق عوائلهم؟ علماً انّ مثل هذه العمليات قد تذعر العدو؟

ج179: نعم يجوز إذا كانوا من المحاربين أو يستخدمون هذه السيارات لمحاربة المجاهدين.

س180: هناك بعض الأشخاص الايرانيين الهاربين من الجمهورية الاسلامية. هل يجوز أخذ أموالهم وسياراتهم مع العلم انّ أغلبهم يتعاون مع نظام صدام ويشهر سلاحه بوجه المجاهدين، وقد هاجمت احدى قواهم فرق المجاهدين، فهل يجوز قتلهم وضربهم وأخذ أموالهم؟

ج180: كل من يتعاون مع نظام صدام ويشهر السلاح بوجه المجاهدين، يجوز لكم قتله إذا لم ينفع فيه النصح، وأمواله التي تكون من الدولة يجوز لكم أخذها وتخصيصها للعمل الجهادي.

س181: هل يجوز قتل صاحب السيارة الحكومية عند إمتناعه من تسليم السيارة إلى المجاهدين؟

ج181: لا يصح ذلك إلاّ في حالات الدفاع عن النفس، أو كان صاحب السيارة من أعوان النظام المجرميـن.

س182: هل يجوز الاستيلاء على السيارة الشخصية أو الأموال التابعة لرجال الأمن أو الرفاق الحزبيين أو ممّن يتعاونون مع النظام ويقدمون له المعلومات عن تحرك المجاهدين؟

ج182: لا مانع من ذلك إذا كان قد تملكها عن طريق الأموال غير المشروعة التي يحصل عليها من النظام المجرم وكانوا من أعوانه المجرمين.

س183: ما حكم سائق السيارة الحكومية الذي يهرب بسيارته من سيطرة المجاهدين التي تأمره بالتوقف؟

ج183: يتم تحذيره وتخويفه، ولكن لا يصح قتله من أجل ذلك إلاّ في حالات الدفاع عن النفس، وبدون ذلك الأفضل تركه يهرب إذا لم يمكن السيطرة عليه بدون القتل.

س184: هل الخمس في غنائم العملية الجهادية واجب؟ ولمن يعطى؟ هل هناك حصة للمجاهدين غير المشتركين في الغنائم الذين يتعايشون معهم؟

ج184: الأموال ليست من الغنائم إذا كانت مملوكة للحكومة أو حصل عليها الآخرون من الحكومة، بل مرجعها الى الحاكم الشرعي، ويجوز للمجاهدين التصرف بها حسب المصلحة الإسلامية، ويحسن دفع حصة منها أو جميعها إلى أصحاب العملية تشجيعاً لهم وتثميناً لجهودهم وإذا زاد في آخر السنة شيء منها يجب دفع خمسه.

س185: عند الإستيلاء على أموال أحد المصارف توجد بداخلها أموال مودعة ماهو الموقف الشرعي منها علماً انّ النظام يتحمل تعويضهم؟

ج185: إذا كان عين المال المودع مثل الرهون الذهبية والعينية فلا بد من إرجاعها الى أصحابها الشرعيين إن كانوا معروفين، واذا لم يكن عين المال موجوداً كما هو الحال في النقود في أكثر الحالات فيجوز التصرف فيها بإذن القيادة السياسية الاسلامية.

س186: هناك شركات ومخازن أغذية باستطاعة المجاهدين أخذها ولكن قد يتضرر الحراس، فما هو الحكم…؟

ج186: لا مانع من ذلك ويمكن وعظ وإرشاد هؤلاء الحراس وتوجيههم، نعم لابد من مراعاة المصلحة الاسلامية العامة لعموم الناس في مثل هذه الموارد.

س187: ما حكم الغنائم حالياً سواء المغتنمة في المعركة أو المنافقين أو المؤسسات…؟

ج187: ذكر حكمه في السؤال السابق.

س188: تستخدم قوات الطوارىء آليات شخصية فهل يمكن اغتنامها إن أمكن ذلك؟

ج188: إذا كانت هذه السيارات مملوكة لأعوان النظام الذين يساعدوه في أعماله الاجرامية فيمكن التصرّف فيها وكذلك إذا كانت مجهولة المالك، وفي غير ذلك لا بد من إرجاعها إلى أصحابها أو استخدامها في حالات الضرورة وإرجاعها إلى أصحابها عند مطالبتهم بها، ولا يجوز للأشخاص العاديين.

س189: هل يجوز أخذ الطابعات من المدارس، أو الأدوية من المستشفيات، أو البطانيات من الأقسام الداخلية؟

ج189: يجوز ذلك بأذن خاص من القيادة السياسية الاسلامية إذا لم يضر بعمل هذه المؤسسات العامة إلاّ إذا كانت هناك ضرورة ومنفعة مهمة جداً ترتبط بالعمل الجهادي، ولابد من الأذن الخاص في كل الأحوال بعد عرض الموضوع على القيادة السياسية الاسلامية.

س190: ما هو حكم الأموال الموجودة في سيارة حكومية مختطفة من قبل المجاهدين، علماً انّ هذه الأموال لم تعرف ملكيتها هل إلى سائق السيارة الموظف في الدائرة الحكومية أو عائدة إلى الدائرة الحكومية؟

ج190: لابد من العمل على ظاهر الحال، فاذا كانت يد الموظف عليها فهي شخصية، وإذا لم تكن كذلك فهي عامة، ولابد من مراجعة الحاكم الشرعي بها، وإذا لم تحرز اليد فهي مجهولة المالك فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي بها وهو القيادة السياسية الدينية الشرعية.

س191: في حالة الحصول على بعض الغنائم الكبيرة التي تبلغ تقريباً أكثر من (20) مليون دينار عراقي هل يجوز لنا التصرف بها لخدمة العمل الجهادي أم لا؟ وفي حالة عدم جواز ذلك نرجوا من سماحتكم الموقرة بيان كيفية التصرّف بها واستخدامها؟

ج191: لا يصح التصرّف بالغنائم بصورة شخصية ولابد من صرفها على شؤون العمل الجهادي ولابد من مراجعة القيادة الدينية السياسية الشرعية بشأن صرفها.

س192: ذهبت مجموعة من المجاهدين لخطف سيارة حكومية للعمل الجهادي وبعد ان وصلوا الى الشارع العام صادفتهم سيارة نوع تيوتا (موديل90) تحمل لوحة (للقطاع المختلط) فقال أحد المجاهدين وهو مسؤول المجموعة: أنا سامع فتوى السيد كاظم الحائري (حفظه الله) تجوز أخذ السيارة من القطاع المختلط. فتم ايقاف السيارة بالقوة لكن سائقها حاول الهرب فأطلق عليه النار أحد المجاهدين فأرداه قتيلاً، علماً انّ المجاهد الذي أطلق النار لم يكن ينوي قتل السائق إلاّ انه أصابه عن طريق الخطأ.

السؤال ماهو حكم الدية وهل يتحمل المجاهد الذي أطلق النار الدية أم مسؤول المجموعة أم الجهة المرتبط بها، وما هو حكم التصرف بالسيارة كونها من القطاع المختلط، وإذا كان لا يجوز التصرف بها فلمن تعود أفتونا مأجورين؟

ج192: يمكنكم مراجعة السيد الحائري في حكم الدّية، وأما السيارة فيمكن التصرف بها للعمل الجهادي.

س193: تستخدم قوات الطوارئ آليات شخصية، فهل يمكن اغتنامها إن أمكن ذلك؟

ج193: إذا كانت هذه السيارات مملوكة لأعوان النظام الذين يساعدوه في أعماله الاجرامية فيمكن التصرّف فيها، وكذلك إذا كانت مجهولة المالك، وفي غير ذلك لابد من إرجاعها إلى أصحابها أو استخدامها في حالات الضرورة وإرجاعها إلى أصحابها عند مطالبتهم بها.

س194: هل يمكن للمضطر وفي موقف حرج استخدام سيارة شخصية بالقوة؟

ج194: تبيـّن حكم هذه المسألة من جواب المسألة السابقة.

س195: هل يمكن استخدام السيارة الشخصية التابعة إلى المجرمين بعد إغتيالهم، وقد تكون تكريماً على إلتزامه؟

ج195: تبيـّن حكم هذه المسألة من جواب المسألة السابقة.

س196: شخص مجاهد قد صادرت الدولة سيارته وأمواله بسبب سيره في طريق الجهاد، فهل يجوز له أن يأخذ سيارة تابعة للدولة لسد ما أُخذ منه، وهل الحكم نفسه لعامة الناس المظلومة؟

ج196: لا بأس بأخذ سيارة تابعة للدولة ويجوز أخذها مقاصّة باذن من الحاكم الشرعي، ونحن نأذن له بذلك ونأذن لغيـره من عامة الناس المظلومين.

س197: هل يجوز بيع السيارة الحكومية وتوزيـع ثمنها على المجاهدين أو إعالة عوائلهم الفقيرة؟

ج197: إن كانوا محتاجين إلى ذلك، جوّزنا لكم ذلك.

س198: سيارات الدولة وسلاحها وأموالها وكل شيء يعود إليها، هل يجوز استخدامها من قبل المجاهدين بعد الاستيلاء عليها؟

ج198: نسمح لكم بذلك للغرض الجهادي.

س199: هل يجوز الاستيلاء على السيارة الشخصية أو الأموال التابعة لرجال الأمن أو الرفاق الحزبيين أو ممّن يتعاونون مع النظام ويقدّمون له المعلومات عن تحرك المجاهدين؟

ج199: إن كان ذلك من أموال الدولة نجوّز لكم الاستيلاء عليها لغرض الأعمال الجهادية.

س200: هناك سيارات مدنية تتعاون مع الجيش في نقل الأرزاق والمؤن العسكرية، ماحكم السيارة وماحكم سائقها؟

ج200: إن لم يكونوا يعتبرون من معاوني النظام ضد المؤمنين لا يجوز قتلهم، أما السيارة والمؤن فإن كانت للحكومة جوّزنا تخصيصها للعمل الجهادي، وإلاّ فيجوز تعطيلها عن العمل ولو بنصيحة أصحابها واخطارهم واعطابها.

س201: في حالة استيلاء المجاهدين على سيارة حكومية، وتبيّن لهم بعد ذلك انّ في السيارة ممتلكات وأموال تعود ملكيتها لسائق السيارة، فما حكم هذه الممتلكات والأموال، علماً انّه يتعذّر إرجاعها إلى مالكها؟

ج201: إن كان السائق معروفاً فلابد من إرجاع المال إليه بأي طريقة مناسبة لا يكون فيه ضرر على المجاهدين، وإلاّ فيمكن التصرّف به بعنوان رد المظالم مع ضمانه عند القدرة على إيصاله إليـه.

س202: في حالة مرور سيارة مدنية في طريق نصب فيه المجاهدون سيطرة، وبعد ايقافها تبيّن انّ هذه السيارة محملة بالخمور، هل يجوز هدم السيارة وإحراقها، وهل يجوز الاستيلاء على السيارة، وماهو حكم سائقها؟ وهل تـُجيزون للمجاهدين تعزيره بما يؤدّي إلى تأديبه؟

ج202: إن كان منعه عن العمل المنكر متوقفاً على هدم السيارة وإحراقها فافعلوا ذلك، وإلاّ اقتصروا على إتـلاف الخمور وتعزيره ثم ادفعوا إليه سيارته، مع العلم انّ المجاهدين يجب أن يكون اهتمامهم الأول بالعمل الجهادي ولا يصح لهم توسيع دائرة المواجهة والأعداء.

س203: هل يجوز سرقة السيارات وغيرها من الدولة الظالمة، علماً انّ السرقة ليست للعمل الجهادي وإنّما لأغراض شخصية، وفيما إذا جاز فهل يترتب عليه إعطاء الخمس أم لا…؟

ج203: لا يجوز التصرف بالأموال العامة للدولة إلاّ باذن خاص من القيادة السياسية الدينية بعد تشخيص المصلحة العامة في ذلك.

س204: ماهو المنهج الإسلامي في تشكيل الجيش الإسلامي في الدولة الإسلامية، وهل الجيش إلزامي كما هو متعارف في الأنظمة الوضعية؟ أرجو متفضلين توضيح ذلك ولو على أختصار مع الأجر والثواب لكم.

ج204: الجهاد واجب على نحو الكفاية، وهدفه الدفاع عن الدولة والأمة والعقيدة مما تتعرض له من أخطار، وتحديد الكفاية من حيث العدد يقوم به الحاكم الشرعي وولي أمر الدولة الاسلامية، فإذا رأى أن عدد المتطوعين غير كافٍ فيمكن أن يضع نظام الالزام بذلك، وهكذا إذا رأى انّ المصلحة هي في وضع نظام الالزام للإعداد لمواجهة الظروف الإستثنائية الطارئة، فهو أمر مرتبط بتقويم الحاكم الإسلامي للمصالح العليا للدولة والأمة والعقيـدة.

س205: تطرح علينا أسئلة بأنه ما هو مقدار قواتكم، وما هي القوات العسكرية التي تملكونها، وهل نستطيع أن نكون معكم كمجاهدين، ويشترطون علينا تسجيل أسمائهم مع المجاهدين… فما هو الموقف؟

ج205: ليس من اللازم أن نذكر للآخرين مقدار قواتنا، ولا يصح تسجيل الأسماء والإنتساب، بل نطلب منهم العمل للاسلام، ونذكره كواجب شرعب ونربـّي الناس على ذلك.

اكتب تعليق

كافة الحقوق محفوظة لمؤسسة تراث الشهيد الحكيم، ولا يجوز الاستفادة من المحتويات دون إذن خطي.

الصعود لأعلى